الحمد لله.
إذا تقدم القبول [ وهو قول الزوج ] على الإيجاب [ قول ولي المرأة ] : صح النكاح عند جمهور أهل العلم ، خلافا للحنابلة .
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : " إذا تقدم القبول على الإيجاب ، لم يصح ، رواية واحدة , سواء كان بلفظ الماضي , مثل أن يقول : تزوجت ابنتك ، فيقول : زوجتك ، أو بلفظ الطلب , كقوله : زوجني ابنتك ، فيقول : زوجتكها.
وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي : يصح فيهما جميعاً ; لأنه قد وجد الإيجاب والقبول , فيصح كما لو تقدم الإيجاب .. " انتهى من "المغني" (7/61).
ومن الأدلة على صحة قول
الجمهور : ما رواه البخاري في صحيحه (5029) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ
سَعْدٍ قَالَ : " أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ
فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ ) ،
فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا... فَقَالَ : ( مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ) قَالَ
كَذَا ، وَكَذَا قَالَ : ( فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ).
وبوب له البخاري رحمه الله " بَاب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي
فُلَانَةَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ
يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ "
قال الإمام بدر الدين العيني ـ رحمه الله ـ عند استعراضه لفوائد الحديث :
الثامن : " فيه انعقاد النكاح بالاستيجاب وإن لم يوجد بعد الإيجاب قبول " .
انتهى من "شرح صحيح البخاري".
وينظر: "الشرح الممتع"(12/45) .
والحاصل : أن عقدك على امرأتك صحيح ، عند جمهور أهل العلم ، وهو القول الصحيح في المسألة ، ولا داعي للوسواس فيه .
والله أعلم .
تعليق