الحمد لله.
أولاً :
العبرة في مسألة التعجل ، أن يخرج الحاج من " منى " قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر ، فإذا خرج في ذلك الوقت ، فلا يضر بعد ذلك إذا أخر طواف الوداع إلى اليوم التالي .
ثانياً :
لا حرج ، إن شاء الله ، في تقديم الحلق على ذبح الهدي يوم النحر خاصة في حق من وقع
ذلك منه في شيء قد مضى ، وليس يسأل عن الرخصة ابتداء .
وقد روى البخاري (124) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : " رأيت النبي صلى
الله عليه وسلم عند الجمرة ، وهو يُسأل ، فقال رجل يا رسول الله : نحرت قبل أن أرمي
؟ قال : ( ارمِ ولا حرج ) ، قال آخر : يا رسول الله : حلقت قبل أن أنحر ؟ قال : (
انْحَرْ وَلَا حَرَجَ ) ، فما سئل : عن شيء قدم ولا أخر ، إلا قال : ( افْعَلْ
وَلَا حَرَجَ ) " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " ومن فوائد الآية - ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) - : أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر ؛ لقوله تعالى : ( حتى
يبلغ الهدي محله ) ، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلين بقوله صلى الله عليه
وسلم : ( إني لبدت رأسي وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر ) ، وهؤلاء الذين قالوا به :
عندهم ظاهر الآية الكريمة ، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : ( فلا أحل
حتى أنحر ) .
لكن قد وردت الأحاديث بجواز التقديم ، والتأخير تيسيراً على الأمة ؛ فإن النبي صلى
الله عليه وسلم سئل في يوم العيد عن التقديم ، والتأخير : فما سئل عن شيء قدِّم ولا
أخِّر ، إلا قال صلى الله عليه وسلم : ( افعل ولا حرج ) " انتهى من " تفسير القرآن
للشيخ ابن عثيمين " .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (106586) .
فعلى هذا ، حجك صحيح ، وليس
عليك شيء ، والحمد لله .
والله أعلم .
تعليق