الحمد لله.
إن تصميم الملابس أو تصنيعها وخياطتها وبيعها يأخذ حكم لبسها تماماً ، فما جاز لبسه من الملابس جاز تصميمه وصناعته وخياطته ، وما لم يجز لبسه لم يجز تصميمه وصناعته والمتاجرة به .
والملابس كما يبدو لها ثلاث حالات :
1- ملابس مباحة مطلقاً ، وهي الملابس التي تستعمل على وجه مباح عادةً ، كعامة ملابس الرجال والأطفال ، والملابس النسائية الساترة أو التي تلبس عادة بين النساء أو تلبسها المرأة في بيتها .
وهذه لا حرج في تصميمها وخياطتها وتصنيعها وبيعها .
2- ملابس محرمة : وهي الملابس الرجالية
المصنوعة من الحرير ، أو الملابس النسائية غير الساترة والتي تستعمل عادة في
المناسبات العامة أو للظهور بها أمام الناس ، أو يغلب على الظن استعمال النساء لها
بشكل محرم .
فهذه الملابس لا يجوز تصميمها ولا خياطتها ولا تصنيعها ، لما فيها من الإعانة على
الحرام .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على
معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " .
انتهى من "شرح العمدة" ( 4/386) .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (13/109) : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو
يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين ، ومن
ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله من لبس الملابس الشفافة والضيقة
والقصيرة ، ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة ، وتحديد أعضاء المرأة أمام
الرجال الأجانب " انتهى .
3- ملابس تستعمل في المباح أو الحرام
على حد سواء ، وذلك بحسب إرادة من يلبسها ، فقد تلبسها المرأة لزوجها ، أو أمام
النساء والمحارم ، وقد تلبسها أمام الرجال الأجانب .
فمثل هذه الملابس الأصل إباحة صنعها ؛ لأن لها وجوهاً من الاستعمال المباح ، ،
ويتحمل وزرها من استعملها في الوجه المحرم .
والله أعلم .
تعليق