الحمد لله.
أولاً :
الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم ، وهو أمر طبيعي تعتاده النساء ، فلا يجوز أن يقع الإنسان في شيء حرمه الله عليه ، ويزين له الشيطان : أن ذلك من الحياء من أمر الحيض .
فهذا في في الحقيقة ضعف وخور عن أمر الله ؛ فالحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا الذي حصل ، ومثله كثير: هو شر محض ؛ فلا يمكن أن يكون الحامل عليه هو الحياء الممدوح في شرع الله .
وقد أجمع العلماء على تحريم الصلاة أيام الحيض والنفاس ؛ فإن خالفت الحائض ذلك ، وصلت : فهي عاصية لله ، قد ارتكبت ذنباً عظيماً .
والواجب عليك أن تتوبي إلى الله جل جلاله من هذا المنكر العظيم ، وتستغفريه من ذنبك ، وتحذري من العودة إلى مثل ذلك ، وإن زين لك الشيطان ما زين ، أو فتح لك من باب العذر ما فتح ، فالحياء الحقيقي هو من الله ، أن تستحيي منه أن تقدمي على ذلك المنكر : الصلاة بغير طهور ، ومخالفة أمره للحائض أن تدع الصلاة .
قال النووي رحمه الله: "
أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها " انتهى من "المجموع"
(2/351) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"هل تجوز صلاة الحائض ، وإن صلت حياء" ؟
فأجاب :
" صلاة الحائض لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ـ رضي الله
عنه ـ ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) ، والحديث ثابت في الصحيحين ، فهي لا
تصلي ، وتحرم عليها الصلاة ، ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة رضي
الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
وصلاتها - حياء - حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض ، ولا أن تصلي وهي قد
طهرت ولم تغتسل ، فإن لم يكن لديها ماء ، فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل
" انتهى من "مجموع الفتاوى" (11/271) .
وللاستزادة في معرفة حكم من صلى بغير طهارة متعمداً ينظر جواب سؤال رقم : (65731).
ثانياً:
وأما إمامتك بالناس في صلاة التراويح في زمن الحيض : فهو ذنب آخر، يلزمك التوبة
والندم والعزم على عدم العود إليه مرة ثانية ، وأما صلاة المأمومين الذين لا يعلمون
بحالك خلفك فصحيحة ؛ لما رواه البخاري (694) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ
أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ).
وفي " السنن " لابن ماجة (981) : ( الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ
وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءَ يَعْنِي فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ ) وصححه الألباني
في " صحيح الجامع " برقم (2786).
قال الحافظ ابن حجر رحمه
الله : " قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : هَذَا الْحَدِيث يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ
أَنَّ صَلَاة الْإِمَام إِذَا فَسَدَتْ ، فَسَدَتْ صَلَاة مَنْ خَلْفَهُ " انتهى من
" فتح الباري " (2/188)..
قال ابن حجر " وقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : فِيهِ دَلِيل عَلَى
أَنَّهُ إِذَا صَلَّى بِقَوْمٍ مُحْدِثًا : أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاة الْمَأْمُومِينَ
وَعَلَيْهِ الْإِعَادَة ..." انتهى من " فتح الباري " (2/188).
وقال الشوكاني رحمه الله : "
فيه أن الإمام إذا كان مسيئا ، كأن يدخل في الصلاة مخلا بركن أو شرط ، عمدا : فهو
آثم ، ولا شيء على المؤتمين من إساءته " انتهى من " نيل الأوطار "(3/208) .
وقال المجد ابن تيمية رحمه الله في "منتقى الأخبار" : " وقد صح عن عمر أنه صلى
بالناس وهو جنب ، ولم يعلم ؛ فأعاد ، ولم يعيدوا ، وكذلك عثمان ، وروي عن علي من
قوله ، رضي الله عنهم " انتهى ينظر "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" (3/207) .
والله أعلم .
تعليق