الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يصح أن يقال " حرام على الله أن يفعل كذا " للشيء يقضي بعدم حصوله ؟

198666

تاريخ النشر : 20-05-2013

المشاهدات : 14072

السؤال


هل هذا المقولة صحيحة : "حرام على الله أن يفعل كذا " ؛ مثلا : أن يدخل المتكبر الجنة ؟

فهل هذا من قبيل التجرؤ على الله ؟ أم هذا يشبه قول الله في الحديث القدسي : حرم الله الظلم على نفسه ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لله أن يوجب على نفسه ما شاء ، وله سبحانه أن يحرم على نفسه ما شاء ، وليس للخلق أن يوجبوا عليه تعالى شيئا ، ولا أن يحرموا عليه شيئا سبحانه ؛ فإن هذا من قول أهل البدع .
فالله تعالى مالك الملك يفعل ما يشاء ، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق ، وتنازعوا : هل يوجب بنفسه على نفسه ؟ على قولين ، ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه : ( كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) الأنعام/ 54 ، وبقوله في الحديث الصحيح : ( إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ) .
وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى ، والتحريم بالقياس على خلقه ، فهذا قول القدرية ، وهو قول مبتدع ، مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول ، وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه ، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا ، ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب ، قال: إنه كتب على نفسه ، وحرم على نفسه ، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا، كما يكون للمخلوق على المخلوق " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 310) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح الأربعين النووية" (ص 244):
" لله عزّ وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه ، فنحن لا نستطيع أن نحرم على الله لكن الله يحرم على نفسه ما شاء ، كما أنه يوجب على نفسه ما شاء. اقرأ قول الله تعالى: ( قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) الأنعام/12، وكتب عزّ وجل عنده : ( إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ) رواه البخاري (7422) ومسلم (2751) .
فلو سألنا سائل: هل يحرم على الله شيء ، وهل يجب على الله شيء؟
فالجواب : أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم : فنعم، لأن له أن يحكم بما شاء ، وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا، أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا فلا ، فالعقل لا يوجب ولا يحرم ، وإنما التحريم والإيجاب إلى الله عزّ وجل " انتهى .
ثالثاً :
الحديث المشار إليه في السؤال : رواه مسلم في صحيحه (91) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ ) .
فهذا الحديث ونحوه ، هو من أحاديث الوعيد التي لا تقتضي تحريما ولا إيجابا في حق الله عز وجل .
قال الإمام النووي رحمه الله :
" وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : ( لا يدخل الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ) ؛ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِهِ ؛ فَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمُرَادَ التَّكَبُّرُ عَنِ الْإِيمَانِ ، فَصَاحِبُهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَصْلًا إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي قَلْبِهِ كِبْرٌ حَالَ دُخُولِهِ الْجَنَّةَ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غل ) ، وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ فِيهِمَا بُعْدٌ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ عَنِ الْكِبْرِ الْمَعْرُوفِ ، وَهُوَ الِارْتِفَاعُ عَلَى النَّاسِ وَاحْتِقَارُهُمْ ، وَدَفْعُ الْحَقِّ ؛ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ الْمُخْرِجَيْنِ لَهُ عَنِ الْمَطْلُوبِ ، بَلِ الظَّاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ : أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دُونَ مُجَازَاةٍ ، إِنْ جَازَاهُ ؛ وَقِيلَ : هَذَا جَزَاؤُهُ ، لَوْ جَازَاهُ ، وَقَدْ يَتَكَرَّمُ بِأَنَّهُ لَا يُجَازِيهِ ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ كُلُّ الْمُوَحِّدِينَ الْجَنَّةَ ؛ إِمَّا أَوَّلًا ، وَإِمَّا ثَانِيًا بَعْدَ تَعْذِيبِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ الَّذِينَ ماتوا مصرين عليها ، وقيل لا يدخلها مَعَ الْمُتَّقِينَ أَوَّلَ وَهْلَةٍ " .
انتهى من شرح مسلم (2/91) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الْكِبْرُ الْمُبَايِنُ لِلْإِيمَانِ : لَا يَدْخُلُ صَاحِبُهُ الْجَنَّةَ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: إنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ، وَمِنْ هَذَا كِبْرُ إبْلِيسَ وَكِبْرُ فِرْعَوْنَ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ كَانَ كِبْرُهُ مُنَافِيًا لِلْإِيمَانِ ، وَكَذَلِكَ كِبْرُ الْيَهُودِ ...
وَالْكِبْرُ كُلُّهُ مُبَايِنٌ لِلْإِيمَانِ الْوَاجِبِ فَمَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ لَا يَفْعَلُ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَتْرُكُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ بَلْ كِبْرُهُ يُوجِبُ لَهُ جَحْدَ الْحَقِّ وَاحْتِقَارَ الْخَلْقِ ..
فَقَوْلُهُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُتَضَمِّنٌ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَا مُسْتَحِقًّا لَهَا ، لَكِنْ إنْ تَابَ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ مَاحِيَةٌ لِذَنْبِهِ أَوْ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِمَصَائِبَ كَفَّرَ بِهَا خَطَايَاهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ زَالَ ثَمَرَةُ هَذَا الْكِبْرِ الْمَانِعِ لَهُ مِنْ الْجَنَّةِ ؛ فَيَدْخُلُهَا أَوْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ مِنْ ذَلِكَ الْكِبْرِ مِنْ نَفْسِهِ ؛ فَلَا يَدْخُلُهَا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْكِبْرِ وَلِهَذَا قَالَ : مَنْ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ : إنَّ الْمَنْفِيَّ هُوَ الدُّخُولُ الْمُطْلَقُ الَّذِي لَا يَكُونُ مَعَهُ عَذَابٌ ؛ لَا الدُّخُولُ الْمُقَيَّدُ الَّذِي يَحْصُلُ لِمَنْ دَخَلَ النَّارَ ثُمَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ؛ فَإِنَّهُ إذَا أُطْلِقَ فِي الْحَدِيثِ فُلَانٌ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَانَ الْمَفْهُومُ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ.
فَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَا يَدْخُلُهَا بِلَا عَذَابٍ بَلْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْعَذَابِ لِكِبْرِهِ كَمَا يَسْتَحِقُّهَا غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَلَكِنْ قَدْ يُعَذَّبُ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ ، وَقَوْلِهِ: لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ وَأَمْثَالُ هَذَا مِنْ أَحَادِيثِ الْوَعِيدِ .
وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيثُ عَامٌّ فِي الْكُفَّارِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (7/167-169) .

فإذا كان الحديث متناولا لكبر المشركين ، الذين حرم الله عليهم الجنة ، وكبر أهل المعاصي والكبائر من الموحدين ، الذين لا يخلدون في النار ، ولا تحرم عليهم الجنة على جهة التأبيد : لم يجز أن يطلق فيه مثل هذا الإطلاق الموهم ، الذي لم يرد بشأنه توقيف ، خاصة مع ترجيح بعض المحققين لأن يكون المراد بالحديث : عصاة الموحدين ، دون كبر المشركين .

والواجب على العبد أن يلزم مقام التأدب مع الله تعالى ، والإقصار من بعض القول ، ولو بدا له فيه وجه حسن ، فإن مثل هذا الكلام الذي لم يرد به توقيف : لو قدر أنه صحيح ، لم يكن قوله واجبا ، بل ولا مستحبا ؛ فكيف إذا كان يحتمل معاني باطلة موهمة ؛ فما الحاجة إلى التكلف ، والإغراب والتفيهق في مثل ذلك ، وقد قال الله تعالى : ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) ص/86 .
وفي صحيح البخاري (7293) عَنْ أَنَسٍ ، رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: ( نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ ) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (125721) ، (137685) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب