الحمد لله.
الشراكة القائمة بينكم تسمى في اصطلاح الفقهاء بـ( المضاربة ) ، وهي أن يكون المال من طرف ، والعمل من طرف آخر ، سواء كان ذلك العامل شخصا واحدا ، أو أكثر من شخص .
وتوزيع الأرباح بين الشركاء : إنما يكون بحسب ما اتُفق عليه بينهم ، شريطة أن
يكون ذلك الربح أو السهم المتفق عليه نسبة معلومة من الربح ، كالنصف أو الربع أو
نحو ذلك .
جاء في قرار " هيئة المعايير الشرعية " :
" 1. يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علماً نافياً للجهالة ، ومانعاً
للمنازعة ، وأن يكون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح ، لا على أساس مبلغ مقطوع ،
أو نسبة من رأس المال .
2. يجب أن يتم الاتفاق على نسبة توزيع الربح عند التعاقد ، كما يجوز باتفاق الطرفين
أن يغيرا نسبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها هذا الاتفاق .
3. إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح ، فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع :
لزم اعتماده ، كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة ، وإن لم يكن هناك
عرف فسدت المضاربة ، ويأخذ المضارب أجر المثل فيما قام به من عمل " انتهى .
وعليه : فالأصل إن كانت نسبة الربح لكل شريك معلومة عند ابتداء الشراكة بينكم :
أن يعمل بذلك الاتفاق .
فإن لم يكن هناك اتفاق أو تحديد للربح : يُرجع للعرف ، فينظر في حال الشركات
المشابهة لشركتكم ، كم يأخذ فيها العامل من نسبة ، فتطبقون ذلك على شركتكم .
فإن لم يكن هناك عرف جارٍ يعمل به : بطلت بذلك الشركة ، وتستحقون أنتم الثلاثة أجرة
المثل من ذلك المستثمر [ يعني : الأجرة التي يستحقها من يعمل مثل عملكم ] ، مقابل
ما قمتم به من عمل .
والله أعلم .
تعليق