الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم أداء السنة الراتبة البعدية قبل الفريضة ؟

199028

تاريخ النشر : 17-06-2013

المشاهدات : 54157

السؤال


هل يجوز للإنسان أن يصلي ركعتي سنة العشاء قبل أداء فرض العشاء ؟ ولو فعلها شخص وصلى دون أن يعرف الحكم ، فما هو الحكم الآن ؟

الجواب

الحمد لله.


السنن الرواتب على قسمين :
القسم الأول : السنن التي تُصلى قبل الفريضة ، وهي ما يسمى بـ ( السنن القبلية ) ، وهي : ركعتان قبل الفجر ، وأربع ركعات بتسليمتين قبل الظهر .
ووقت هذا النوع من السنن يبدأ بدخول وقت الصلاة إلى أن يشرع الإنسان في الفريضة .

القسم الثاني : السنن التي تُصلى بعد الفريضة ، وهي ما يسمى بـ ( السنن البعدية ) ، وهي : ركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان بعد الظهر .
ووقت السنن البعدية يبدأ من حين الانتهاء من الفريضة إلى أن يخرج وقت الفريضة .

قال ابن قدامه رحمه الله : " كل سنة قبل الصلاة , فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة , وكل سنة بعدها , فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها " انتهى من " المغني " (1/436) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (25/281-282) : " السنن الرواتب مقترنة بالفرائض , فمنها ما يصلى قبل الفريضة , مثل سنة الفجر وسنة الظهر القبلية , ومنها ما يصلى بعد الفريضة مثل سنة الظهر البعدية , وسنة المغرب والعشاء , والوتر وقيام رمضان .
وما كان من هذه السنن قبل الفريضة ، فوقتها : يبدأ من دخول وقت الفريضة ، وينتهي بإقامة الصلاة إذا كانت تؤدى في جماعة ; لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة , أما إذا كان المرء يؤدي الصلاة منفردا فوقت السنة يستمر حتى يشرع في الفريضة .
أما السنن البعدية : مثل سنة الظهر البعدية والمغرب والعشاء , فوقت كل منها من بعد الانتهاء من الفريضة إلى خروج وقت المكتوبة ودخول وقت الأخرى " انتهى بتصرف يسير .

وبناءً على ما سبق : فمن صلى سنة العشاء البعدية قبل أن يصلي العشاء ، فكأنما أوقع تلك السنة قبل وقتها ، فلا تحسب له تلك الصلاة سنة راتبة ، بل هي نافلة بين أذانين يؤجر عليها الإنسان أجر النافلة لا أجر السنة الراتبة .

قال النووي رحمه الله : " يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين ، فصاعدا ؛ لحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة : لمن يشاء ) رواه البخاري ومسلم ، والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة ، باتفاق العلماء " انتهى من " المجموع " (3/504) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (128164) .

وأما من كان يفعل ذلك ، وهو يجهل الحكم فيما سبق ، فالمرجو من كرم الله وسعة فضله ، أن يأجره أجر من قام بالسنة الراتبة ؛ لكونه كان يجهل الحكم في تلك المسألة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب