الحمد لله.
السنن الرواتب على قسمين :
القسم الأول : السنن التي تُصلى قبل الفريضة ، وهي ما يسمى بـ ( السنن القبلية ) ، وهي : ركعتان قبل الفجر ، وأربع ركعات بتسليمتين قبل الظهر .
ووقت هذا النوع من السنن يبدأ بدخول وقت الصلاة إلى أن يشرع الإنسان في الفريضة .
القسم الثاني : السنن التي تُصلى بعد الفريضة ، وهي ما
يسمى بـ ( السنن البعدية ) ، وهي : ركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ،
وركعتان بعد الظهر .
ووقت السنن البعدية يبدأ من حين الانتهاء من الفريضة إلى أن يخرج وقت الفريضة .
قال ابن قدامه رحمه الله : " كل سنة قبل الصلاة ,
فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة , وكل سنة بعدها , فوقتها من فعل الصلاة إلى
خروج وقتها " انتهى من " المغني " (1/436) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (25/281-282) : " السنن
الرواتب مقترنة بالفرائض , فمنها ما يصلى قبل الفريضة , مثل سنة الفجر وسنة الظهر
القبلية , ومنها ما يصلى بعد الفريضة مثل سنة الظهر البعدية , وسنة المغرب والعشاء
, والوتر وقيام رمضان .
وما كان من هذه السنن قبل الفريضة ، فوقتها : يبدأ من دخول وقت الفريضة ، وينتهي
بإقامة الصلاة إذا كانت تؤدى في جماعة ; لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
المكتوبة , أما إذا كان المرء يؤدي الصلاة منفردا فوقت السنة يستمر حتى يشرع في
الفريضة .
أما السنن البعدية : مثل سنة الظهر البعدية والمغرب والعشاء , فوقت كل منها من بعد
الانتهاء من الفريضة إلى خروج وقت المكتوبة ودخول وقت الأخرى " انتهى بتصرف يسير .
وبناءً على ما سبق : فمن صلى سنة العشاء البعدية قبل
أن يصلي العشاء ، فكأنما أوقع تلك السنة قبل وقتها ، فلا تحسب له تلك الصلاة سنة
راتبة ، بل هي نافلة بين أذانين يؤجر عليها الإنسان أجر النافلة لا أجر السنة
الراتبة .
قال النووي رحمه الله : " يستحب أن يصلي قبل العشاء
الآخرة ركعتين ، فصاعدا ؛ لحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: ( بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة
: لمن يشاء ) رواه البخاري ومسلم ، والمراد
بالأذانين : الأذان والإقامة ، باتفاق العلماء " انتهى من " المجموع " (3/504) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (128164) .
وأما من كان يفعل ذلك ، وهو يجهل الحكم فيما سبق ،
فالمرجو من كرم الله وسعة فضله ، أن يأجره أجر من قام بالسنة الراتبة ؛ لكونه كان
يجهل الحكم في تلك المسألة .
والله أعلم .
تعليق