الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 - 29 ديسمبر 2024
العربية

لا يجوز للعامل البيع بالآجل إلا بإذن صاحب العمل ، ومن فعل ذلك بغير إذن ضمن .

199524

تاريخ النشر : 01-07-2013

المشاهدات : 2821

السؤال


أنا كنت أعمل بصيدليه ، بعض المرضى أخذ مني دواءً ووعدني بإعطائي ثمنه لاحقا ، وأنا كنت أعرف بعضهم ، ولم أخبر المسئول ظنا أنهم سيأتون بالمال ، وإن لم يفعلوا فسأدفعه من مالي الخاص ، لكن جاء المسئول وأنهى عملي معه فجأة دون أن يخبرني ، بل لقد قال : إنه أعطاني إجازة يومين ، وسيتصل بي ، ومر حوالي شهر ، ولم يتصل ، وفهمت أنه أخرجني من العمل ، وبهذا أكون تركت العمل ، ولم أعلم هل دفع هؤلاء الناس المال الذي عليهم أم لا .

ولا أستطيع أن أرد المال بالنيابة عنهم ؛ لأن هذا سيكون شاقا علي . فماذا أفعل ؟

وأيضا أتعرض في الصيدلية الجديدة كثيرا ، ناس تأخذ علاج ويتبقى عليها مال ، وتقول سأذهب وآتي بالباقي ، ويذهبون ولا يرجعون .

فهل أنا ملزم برد هذا المال ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
الموظف ، والعامل في مكان ما ، هو مؤتمن على عمله ، وعلى مال صاحب العمل ، ويلزمه الوفاء بما اشتُرط عليه في عقد العمل ، فإن استقام في عمله ولم يتعد ما وضعه صاحب العمل ، أو جرى به العرف من النظام ، ولم يفرط ولم يخالف العقد ، لم يضمن تلفا ولا نقصانا ، وإن أخل بشيء من ذلك ضمن بقدر إخلاله .
ثانيا :
الأصل في البيع والشراء التقابض ، تعطي السلعة وتقبض الثمن ، إلا إذا أجاز صاحب العمل البيع بالآجل ، فإذا كان صاحب الصيدلية أو مديرها المسئول قد أجاز لك أن تصرف الدواء لبعض الناس بالدين ، أو جرى نظام الصيدلية على هذا ، منك ومن غيرك ، أو علمه منك صاحب الصيدلية ، ولم ينكره عليك : فلا حرج عليك فيما فعلت ، ولست مسؤولا عن ضمان ما ضاع من الأموال .
إما إذا لم يسمح لك صاحب الصيدلية صراحة بذلك ، ولم يكن هذا نظاما عاما في الصيدلية التي كنت تعمل بها : لم يجز لك أن تتصرف بمثل ذلك ، فإن تصرفت فقد خالفت ما وجب عليك من النصيحة للعمل ، وأداء الأمانة فيه ، وإذا ترتب على ذلك ضياع شيء من الأموال لدى الزبائن : لزمك ضمانها صاحب الصيدلية ، ولا عبرة بما تدعيه من المشقة ، لكن إذا لم يكن المال معك حاضرا ، فلك أن تدفع ذلك على أقساط ، أو تحلل صاحب الحق منه .

والواجب عليك أن تخبر صاحب الصيدلية الأولى بمن تعامل معك بمثل ذلك ، فإن كانوا قد ردوا ما عليهم من دين : برئت ذمتك ؛ وإلا لزمك السعي في تحصيلها منهم ، وردها إلى صاحب الصيدلية ، أو دفعها من مالك الخاص ، إلا أن يسامحك صاحب الصيدلية فيها .
وإذا لم تعلم مقدار هذه الأموال ، على وجه التحديد : فاجتهد في تقديرها ، حتى يغلب على ظنك أنك قد أوفيت ما عليك .
راجع جواب السؤال رقم : (31234) ، (43017) .

ويلزمك مع ذلك التوبة إلى الله والاستغفار مما بدر منك من تفريط في الأمانة التي تحت يدك ، ولا يشفع لك في ذلك شفقة على الزبائن ، أو سعي في تكثير الزبائن والمشترين ، فالشرط ألزم لك ، ولا يعفيك من ذلك مجرد النية الصالحة .

راجع جواب السؤال رقم : (130426) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب