الحمد لله.
أولاً :
لا حرج في بيع الأحذية أو نحوها من الملابس ، سواء كان المشتري لها مؤمنا ، أو كافرا ، طائعا أو عاصيا ، ما دامت هذه الأحذية أو الملابس لا تباع لأجل المعصية ، وليست خاصة بذلك .
وأما بيع الملابس الممنوع ، فهي الملابس التي هي في نفسها مخالفة لهدي الشرع ، أو تلبس لأجل المعصية ، مثل ملابس المتبرجات ، أو الملابس الخاصة بالكفار ، أو التي عليها صليب ونحو ذلك .
وأما ما عدا ذلك من الملابس : فلا يحرم بيعها ، حتى وإن كان المشتري كافرا ، أو عاصيا ، يعصي الله ، وهو يرتديها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " خلق لنا سبحانه هذه الأشياء التي بين أيدينا نستمتع بها من الملابس والمساكن والمراكب والمآكل والمشارب وغير ذلك ، لا لنشغل بها عن طاعة الله ، ولكن لنستعين بها على طاعة الله وتقواه ، كما قال جل وعلا : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) خلق لنا ما في الأرض جميعا من مآكل ومشارب ومراكب ومساكن إلى غير ذلك من النعم وقال الله سبحانه وتعالى: ( وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) سخر لنا سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض من الأمطار والنجوم والشمس والقمر ، وما في الأرض من النعم ، وما ينزله علينا جل وعلا من السماء من رزق ، كل ذلك من رحمته لنا وإحسانه إلينا جل وعلا " انتهى من فتاوى "نور على الدرب".
والله أعلم .
تعليق