الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

تلفظ بطلاق زوجته عند استيقاظه من نومه وهو لا يشعر

199778

تاريخ النشر : 16-06-2013

المشاهدات : 20337

السؤال


ما حكم الشرع في النائم عند استيقاظه يجد نفسه يردد اسم الزوجة ، ويرميها بيمين الطلاق بدون عمد ؟

الجواب

الحمد لله.


طلاق النائم ، لا يقع لانتفاء قصد الطلاق منه .
فلو تكلم النائم أو الذاهل بكلمة الطلاق ، دون أن يقصد التلفظ بها : لم يقع طلاقه ؛ لأن الأقوال إنما تعتبر في الشرع ممن يعقلها ويقصدها ، والنائم لا يعقل ما يتلفظ به ، ولا يقصده .

قال الشاطبي رحمه الله:
" فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية ، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها " انتهى من "الموافقات" (3 / 9) .
وقد نبه ابن القيم رحمه الله على ذلك ، وانظر كلامه في جواب السؤال رقم : (44038).
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 16 / 106 ) :
" ..... وتبطل عبارات المغمى عليه , والنائم في التصرفات القولية , كالطلاق , والإسلام , والردة , والبيع , والشراء وغيرها من التصرفات القولية , .... واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : ( رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ : عن النائمِ حتى يستيقظَ ، وعَن الصبِيِّ حَتى يَحتلمَ ، وعَن المجنونِ حتى يَعْقل ) - رواه أهل السنن بإسناد صحيح - ، ومثل ذلك كل تصرف قولي لما فيه من الضرر " انتهى .

سئلت اللجنة الدائمة :
س: إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فهل يقع طلاقه؟
ج: " إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم : فإن طلاقه لا يقع ؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن المعتوه حتى يعقل (1) ) رواه الترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (20/36) المجموعة الأولى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
حلمت في المنام وبجانبي زوجتي أنني مطلقها، وأخذت في المنام أجاوبها في كلام غير لائق، مع العلم أنني طلقتها ثلاث طلقات ، أي‏:‏ في المنام ، فما هي إجابة فضيلتكم على هذا السؤال‏؟‏

فأجابت : " رؤياك في المنام أنك طلقت زوجتك، وكلامك عليها في المنام بكلام غير لائق- لا تؤاخذ به، ولا تطلق به زوجتك؛ لرفع القلم عن النائم، ويستحب لك إذا رأيت في نومك ما تكره‏:‏ أن تتفل عن يسارك، وتستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاثا، ثم تنقلب على جنبك الآخر؛ لما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن من فعل ذلك لا يضره ما رآه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز...نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي ..عضو‏:‏ عبد الله بن غديان.. عضو‏:‏ عبد الله بن قعود
انتهى من : "فتاوى اللجنة" (20/36) .
ومثل الطلاق وأنت نائم : الحال التي ذكرتها : أن تستيقظ ، وأنت تطلق ، فإنك لا تكلف إلا بالكف عما أدركته ، ووعيت معانيه من هذا الكلام ، وأما ما سبق منك قبل تمام يقظتك ، أو انتباهك إلى ما يخرج منك ، أو قدرتك على التحكم فيه : فإنك لا تؤاخذ به .

وينظر جواب السؤال رقم (98775).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب