الحمد لله.
الأمر في هذا واسع ، إن شاء الله ، فله أن يجره حال كونه راكعاً ، وله أن يصف معه ، ثم إذا رفعا عادا للخلف .
جاء في " المنهاج " : " ويقف الذكر عن يمينه فإن حضر آخر أحرم عن يساره , ثم يتقدم الإمام أو يتأخران , وهو أفضل " انتهى .
قال الخطيب الشربيني رحمه الله : " ( فإن حضر ) ذكر ( آخر أحرم ) ندباً ( عن يساره ثم ) بعد إحرامه وأمكن كل من التقدم والتأخر ( يتقدم الإمام أو يتأخران ) حالة القيام ، أو الركوع ، كما بحثه شيخنا " انتهى من " مغني المحتاج "(1/491) .
قال البجيرمي رحمه الله : " قوله : ( في قيام ) أو ركوع ، ومنه الاعتدال ، بخلاف غيرهما ، ولو كان تشهداً أخيراً , فلا يسن فيه ذلك ؛ لأنه لا يتأتى إلا بعمل كثير ومشقة " .
انتهى من "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (2/135).
والأمر كما ذكر : على الندب
، فلو وقفا بجانب الإمام ، أثناء الركوع ، أو غيره : صحت صلاتهم ، لا سيما إذا كان
ذلك أرفق بهم ، أو أبعد عن تشويش الخاطر ، فإذا رفعوا ، وقفوا في المكان الفاضل .
قال البهوتي رحمه الله: " ( وإن وقفوا ) أي المأمومين ( معه ) أي الإمام ( عن يمينه
أو ) وقفوا ( عن جانبيه صح )..." انتهى من "كشاف القناع"(1/486).
والله أعلم .
تعليق