الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

حكم خروج النساء وسفرهن مع محارمهن للدعوة .

200073

تاريخ النشر : 09-07-2013

المشاهدات : 29831

السؤال


أنا من الهند ، في بلدنا جماعة منشأة جديداً يطلق عليها جماعة مستورة ، والتي يخرج فيها النساء مع محارمهم من ثلاثة أيام إلى أربعين يوماً للدعوة إلى الإسلام ، تماماً مثل جماعة التبليغ .

فهل يجوز الخروج مع المحرم في مثل هذا الغرض ؟ و هل يجوز لنساء البلدة المشاركة معهم ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
سبق بيان أن تحديد الخروج للدعوة بثلاثة أيام أو أربعين يوما ونحو ذلك : ليس له أصل في الدين ، فإذا اعتقد من يفعل ذلك أن لهذا التحديد فضيلة شرعية ، أو أنه يلزمه أو يلزم غيره ، أو يستحب له أو لغيره : الخروج هذا العدد ؛ فهذا لا شك أنه من البدع ؛ وإنما المشروع الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة حسب القدرة والطاقة ، دون أن يترتب على ذلك نوع مفسدة من تعطيل مصلحة راجحة أو حصول مفسدة ظاهرة أو إحداث بدعة .
جواب السؤال رقم : ( 8674 ) .
وينظر في الكلام عن جماعة التبليغ جواب السؤال رقم : (39349) ، ورقم : (8674) ، ورقم: (14037) .

ثانيا :
خروج المرأة وسفرها للدعوة ولو مع محرم أمر محدث أيضا ، لا يعرف عن سلف هذه الأمة ، وهو خلاف ما أمرت به المرأة من القرار في البيت وعدم الخروج إلا لحاجة .
والذي يخشى من ذلك أن يكون فتحا لباب شر ، لا يعلم إلا الله ما يؤدي إليه ، وكيف يكون إغلاقه .
روى ابن خزيمة (1689) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : " أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ ، فَقَالَ : ( قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي ) ، فَأَمَرَتْ ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ".
حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (340) .
فإذا كانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، بل أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ابتغاء تمام سترها ، وصيانة لها عن الفتنة ، فكيف بالخروج والسفر ولو في سبيل الدعوة ؟

وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن حكم خروج المرأة للدعوة كما يفعله رجال التبليغ حيث يخرجون مصطحبين نساءهم معهم ؟
فأجاب :
" هذه في الحقيقة بدعة أخرى ما كنا نسمعها من قبل ، ألا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل أنزل آية في القرآن صريحة ، فقال تعالى مخاطبا نساء الأمة في أشخاص نساء نبي الأمة : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/ 33 معنى : ( وقرن ) أي استقررن أي اسكنّ ، أي لا تخرجن من بيوتكن وإذا خرجتن لحاجة لا بد لكن منها فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
ألا يعلم هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) ؟ رواه أبو داود (567) ، بل قالت عائشة رضي الله عنها :
( لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) متفق عليه .
والآن نفاجأ بأن النساء يخرجن مع الرجال !
وخير الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والأئمة الأعلام بدءا بأبي حنيفة وتربيعا بإمام السنة أحمد بن حنبل ، هل كان نساء هؤلاء الأئمة يخرجن مع أزواجهن العلماء الأئمة في سبيل الدعوة ؟ لا ثم لا ثم لا "
انتهى كلامه رحمه الله باختصار .
http://www.youtube.com/watch?v=S_NcJSibYHM

وقد أنكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على من نسب إليه القول بجواز خروج النساء مع جماعة التبليغ فقال :
" أما ما نسبه إليَّ من أني أقول : حتى النساء يخرجن فهذا غير صحيح ، ولا علمت أن النساء يخرجن في جماعة التبليغ إلا الآن " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (72/ 10) بترقيم الشاملة .
راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (10210) .

هذا مع التنبيه إلى أن ما ذكر في الجواب هنا : إنما هو تأصيل عام ، وأما الكلام عن خصوص الجماعة المذكورة "مستورة" : فنحن لم نطلع على شيء من أعمالها ، أو عقائدها ، حتى نتمكن من الكلام الخاص عنها .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب