الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

مات جده عن جدته وخاله وأمه ، فكيف يقسم الميراث ؟

203695

تاريخ النشر : 30-10-2013

المشاهدات : 4675

السؤال

توفي جدي لأمي وترك زوجة ( جدتي ) ، وابن ( خالي ) ، وبنت ( أمي ) ، ثم توفيت بعد سنوات جدتي ، وتركت الابن والبنت وأختين وأخوين ، ولم يقسم ميراث جدي حتى الآن وهو عبارة عن بيت تبلغ قيمته تقريباً (4800.000 ريال يمني ) . سؤالي : أنه تم تأجير البيت لفترة طويلة ، ويتم توزيع المبلغ على الابن والبنت فقط للابن سهمين وللبنت سهم . فهل هذا العمل صحيح ؟ ، وهل هو موافق لقسمة الميراث ؟، وماهي قسمة الميراث الصحيحة في هذه المسألة ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كان الميت من ذكرت ، فالميراث يقسم بين الثلاثة :

زوجة الميت ( جدتك ) : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

والأولاد ( خالك – أمك ) : لهما الباقي من الميراث ، للذكر مثل نصيب الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

فإن ماتت الجدة بعد ذلك ، فنصيبها من ميراث جدك ، إنما هو لأبنائها ( خالك - أمك ) وليس لأخوة الجدة ( الأختان – الأخوان ) شيء من ميراث أختهم ( التي هي جدتك ) ؛ لوجود فرع وارث ذكر للميتة ، وهو ابنها ( الذي هو خالك ) .

وتقسيم أجرة البيت على الورثة ، إنما يكون بحسب نصيب كل وارث من الميراث ، فمثلاً : إذا كان الوارثون : ابن وبنت فقط – كما هو الحال في السؤال - ، فإن الابن يأخذ من أجرة البيت ما يساوي سهمين ، والبنت لها سهم واحد ؛ لكون الذكر له من الميراث ضعف ما للأنثى كما سبق .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب