الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

إذا قال لأمر ما فعله صاحبه : "يسَّرْته" ؛ هل يعد شركا ؟

204682

تاريخ النشر : 25-11-2013

المشاهدات : 6680

السؤال

ساعدني أحد الأشخاص في إنجاز معاملتي في إحدى الدوائر الحكومية ، وقلت له لقد : يسرتها ؛ فهل كلمتي هذه تعتبر شركا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
لا شك أن إعانة المسلم أخاه المسلم في أمره ، وسعيه له في قضاء حاجته : من كريم الأخلاق ومحاسن الصفات ، ومن فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فقد وقع أجره على الله .
ثانيا :
إنما تُقضى الحاجات بالله : بإعانته وتوفيقه وتقديره وتسخيره أهل الخير من أصحاب الشفاعات الحسنة وغيرهم .
وإذا كانت مقاليد الأمور بيد الله جل جلاله ، وهو سبحانه : خالق كل شيء ، وربه ومليكه ، ومصرفه ومدبره ، ورازقه ، ومعطيه أو مانعه ؛ فإن ذلك كله : لا يمنع نسبة التيسير وقضاء الحاجات إلى من أجرى الله ذلك على يديه، وجعله سببا فيه .

روى مسلم (2699) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) .
فنسب التنفيس والتيسير إلى العبد ، مع أنه سبحانه هو الذي قدر ذلك برحمته .
قال المناوي رحمه الله :
" (من يسر على معسر) : بإبراء أو هبة أو صدقة أو نظرة إلى ميسرة وإعانة بنحو شفاعة ، أو إفتاء يخلصه من ضائقة (يسر الله عليه) مطالبه وأموره (في الدنيا والآخرة) " انتهى من "فيض القدير" (6/ 243) .
وروى البخاري (3038) ، ومسلم (1733) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى اليَمَنِ قَالَ : ( يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا ، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا ) .
وروى أبو داود (380) والترمذي (147) وغيرهما ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ ) صححه الألباني.

فمن نسب تيسير أمر أو قضاء حاجة إلى العبد على أنه مجرد سبب قدره الله برحمته لقضائها وتيسيرها : فلا حرج عليه في ذلك .
ومن نسب ذلك إليه على أنه لولاه بذاته ما قضيت الحاجة ، ولا تيسرت المعاملة ، ولم ينسب الفضل لله : فهذا لا يجوز ، وهو من الشرك .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (48980) ، (194533) ، (118262) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب