الحمد لله.
المقصود من عقد القرض : هو الإرفاق ودفع حاجة المقترض ، فإذا شرط المقرض على المقترض منفعة أو زيادة في القرض ، لم يكن في ذلك القرض إرفاق .
قال ابن قدامه رحمه الله : "
وكل قرض شَرط فيه أن يزيده , فهو حرام , بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على
أن المسلِف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك , أَنّ أخذ الزيادة
على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب , وابن عباس , وابن مسعود , أنهم نهوا عن قرض
جر منفعة ، ولأنه عقد إرفاق وقربة , فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه " انتهى
من " المغني " (4/212) .
ولا شك أن خصم (1.5%) من كل
مقترض يعد زيادة على القرض بدون مقابل .
وأما أن الهيئة تسقط المتبقي من القرض في حالة وفاة المقترض ، فهذا لا يخرج الشرط
المذكور عن حقيقة الربا .
ثم إن المقترض إذا تحمل تلك الزيادة ، لأجل ما يرجو من إعفائه من المتبقي من قرضه
في حال الوفاة ، فهذا أيضا نوع من القمار ؛ لأنه قد يسقط عنه من الدين بقدر ما دفع
أو بأكثر منه ، وقد يدفع الزيادة ولا يسقط عنه شيء .
والله أعلم .
تعليق