الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

تقرضهم الشركة بشرط أن تخصم منهم مبلغاً معيناً ، فما الحكم ؟

السؤال


الهيئة التى أعمل بها تعطى قرضاً شخصياً يخصم من الدخل بواقع ربع الدخل ، لكن تشترط الهيئة أن تخصم (1.5%) واحد ونصف فى المائة توضع فى صندوق ، من كل المستفيدين من القرض لا ترد إلى المستفيد مرة أخرى ، على أن تسقط المتبقي من السداد عن المقترض في حالة الوفاة ، وهذا شرط أساسي وليس اختياريا للحصول على القرض . فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله.


المقصود من عقد القرض : هو الإرفاق ودفع حاجة المقترض ، فإذا شرط المقرض على المقترض منفعة أو زيادة في القرض ، لم يكن في ذلك القرض إرفاق .

قال ابن قدامه رحمه الله : " وكل قرض شَرط فيه أن يزيده , فهو حرام , بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك , أَنّ أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب , وابن عباس , وابن مسعود , أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ، ولأنه عقد إرفاق وقربة , فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه " انتهى من " المغني " (4/212) .

ولا شك أن خصم (1.5%) من كل مقترض يعد زيادة على القرض بدون مقابل .
وأما أن الهيئة تسقط المتبقي من القرض في حالة وفاة المقترض ، فهذا لا يخرج الشرط المذكور عن حقيقة الربا .
ثم إن المقترض إذا تحمل تلك الزيادة ، لأجل ما يرجو من إعفائه من المتبقي من قرضه في حال الوفاة ، فهذا أيضا نوع من القمار ؛ لأنه قد يسقط عنه من الدين بقدر ما دفع أو بأكثر منه ، وقد يدفع الزيادة ولا يسقط عنه شيء .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب