الحمد لله.
يبدأ حساب الحول للأجرة من حين العقد . لأن المالك يستحق الأجرة بالعقد .
انظر : المغني لابن قدامة (4/271) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : متى يبدأ حول أجرة العقار؛ هل هو من العقد، أم من قبض الأجرة؟
فأجابوا :
"حول أجرة العقار يبدأ من العقد" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان.
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : إذا كان عند الإنسان بيت أو دكان يؤجره فهل يبدأ حول الأجرة للزكاة من حين العقد أو من استلام الأجرة؟
فأجاب :
" يبتدئ حول الزكاة من العقد؛ لأن الأجرة تثبت بالعقد وإن كانت لا تستقر إلا باستيفاء المنفعة ، فإذا استوفى المنفعة وقبض الأجرة وقد تم لها سنة - أي : العقد - وجب عليه إخراج زكاتها.
وأما إذا قبضها في نصف السنة وأنفقها قبل أن تتم السنة فليس عليه زكاة فيها.
فإذا قدر أنه أجَّر هذا الدكان بعشرة آلاف، ولما مر ستة أشهر أخذ خمسة آلاف ثم أنفقها، فإن الخمسة التي أخذها ليس فيها زكاة؛ لأنها لم يتم عليها الحول من العقد، وأما الخمسة الباقية التي يأخذها عند تمام الحول فعليه زكاتها؛ لأنها تم عليها الحول من العقد" انتهى من فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/20) .
والله أعلم .
تعليق