الحمد لله.
أولا :
من أكره على الحلف على شيء معين أن يفعله ، أو على شيء ألا يفعله : فلا كفارة عليه ، لأنه لا كفارة إلا على المختار غير المكره .
تنظر إجابة السؤال رقم : (119719).
فإذا كانت والدتك قد أكرهتك إكراها على الحلف ، ولم تختاريه فحلفت ، وحنثت : فلا كفارة عليك .
أما إذا كانت لك فسحة في اختيار ألا تحلفي ، ثم حلفت : فعليك الكفارة ، إذا حنثت في يمينك .
والذي يظهر لنا من حالك : أنك لم تكوني في حال الإكراه المعتبر في العذر شرعا ، بل كان هناك نوع من التهديد ، أو من الخوف ، أو نحو ذلك ، ومجرد ذلك لا يبلغ حد الإكراه .
راجعي لمعرفة شروط الإكراه إجابة السؤال رقم : (52886) .
ثانيا :
كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكلين أنت وأهلك ، أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام .
راجعي لمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل إجابة السؤال رقم : (45676) .
فإذا توجبت عليك الكفارة :
ولم تجدي المال الكافي لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم : فصومي ثلاثة أيام ، ولا
يلزمك انتظار الحصول على المال ، بل الأفضل التعجيل بكفارة اليمين وعدم تأخيرها .
والكفارة إنما تجب فيما يفضل عن الحاجة الأصلية ، ومن الحاجة الأصلية اللباس الذي
تلبسينه ، فلا يلزمك الكفارة به ، كما لا يلزمك أن تأخذي من ثياب أمك ، ويكفيك أن
تنتقلي إلى الكفارة بالصيام ، فهي بدل عن الإطعام أو الكسوة ، لمن لم يقدر عليهما .
ينظر إجابة السؤال رقم : (100322) .
ثالثا :
كسوة عشرة مساكين ، تحصل بتوفير كسوة للمسكين ، تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو
إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار ؛ فلا بد في الكفارة بالكسوة أن تكون الكسوة
ساترة ، فلا تكفي بالبنطلون فقط ، ولا بالجاكيت فقط .
قال الشيخ ابن جبرين رحمه
الله :
" لابد أن يعطي كل واحد كسوة تجزئه في صلاة الفريضة ، فيستر عورته بسراويل من السرة
إلى الركبة أو إلى ما تحت الركبة ، ويستر ظهره برداء كرداء المحرم ، ويكفي القميص
الذي له أكمام ، ولو لم يجعل معه عمامة ولا سراويل ، بل قميص يستر البدن كله ، يستر
المنكبين ويستر البطن والظهر، ويستر العجز ويستر الفخذين والركبتين ، فيكفي ولو كان
ثوباً واحداً " .
انتهى من " شرح أخصر المختصرات" (83/ 13) بترقيم الشاملة .
وينظر : "الشرح الممتع" ، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (15/ 162)
وأيضا إجابة السؤال رقم :(45676)
.
والله أعلم .
تعليق