الحمد لله.
الشرط الجزائي المذكور في هذا العقد ، مضمونه : رد القرض ، مع الفوائد الربوية المترتبة عليه ، ومثل هذا الشرط يجعل العقد كله باطلاً ومحرماً .
فكل قرض تضمَّن شرطاً بدفع زيادة على مبلغ القرض بأي حال من الأحوال ، فهو قرض ربوي لا يجوز الإقدام عليه ، ولا الدخول فيه .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " وَكُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يَشْتَرِطُهَا الْمُسَلِّفُ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ ، فَهِيَ رِبًا ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ " انتهى من " الاستذكار" (6/516) .
ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي : " إن الدائن إذا شرط على المدين ، أو فرض عليه أن يدفع مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة ، وبنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما ، فهو شرط .. باطل ، ولا يجب الوفاء به ، بل ولا يحل ، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره ؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه " انتهى من " قرارات المجمع الفقهي" (ص/266) .
ولا يحل الدخول في عقد يتضمن شرطا ربوياً حتى لو كان المقترض عازما على الالتزام بالشروط المذكورة ، وعدم دفع الفوائدة الربوية .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (112090) ، وجواب السؤال رقم : (98118) ، وجواب
السؤال رقم : (103416) .
والله أعلم .
تعليق