الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

عقد قرض بشرط جزائي

205810

تاريخ النشر : 28-03-2014

المشاهدات : 8650

السؤال


تعمل أختي في المصرف المركزي العراقي ( فرع الموصل ) ، وهناك قرض لغرض السكن خاص بهم بدون فائدة ، ولكن يحتوي على فقرة تتضمن دفع المقترض المبلغ + فائدة في حالات خاصة ؛ لغرض حماية القرض من الاستخدام لغير السكن ، وسأكتب الفقرة المشار إليها بالنص ، وهي : يكون القرض واجب السداد فورا مع الفوائد المترتبة عليه من المقترض أو كفيله ، باعتباره ديون حكومية ، استنادا إلى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (كذا) سنة (كذا) بالحالات التالية : 1. استقالة المقترض أو تركه العمل لأي سبب كان ، أو تعرضه لحادث قبل تقديم سند الملكية . 2. عدم استعمال القرض الممنوح لأجله وحسب الشروط المبينة بهذا العقد ( وهو استخدام القرض لغرض شراء سكن حصرا ورهن هذا السكن رهنا تأمينيا لدى دائرة التسجيل العقاري ) . 3. عدم تقديم المقترض سند الملكية خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد ، على أن يقدم باسمه حصرا . 4. يتعهد المقترض بتقديم كفيل آخر ، في حال زوال الآثار القانونية المترتبة على الكفيل الأول ، وخلال مدة شهر واحد بناءا على طلب من المقرض ( البنك المركزي العراقي ) . والسؤال هو : هل القرض يصبح غير جائز لمجرد وجود فقرة عقابية بفرض فائدة في حالة الإخلال بالشروط أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.


الشرط الجزائي المذكور في هذا العقد ، مضمونه : رد القرض ، مع الفوائد الربوية المترتبة عليه ، ومثل هذا الشرط يجعل العقد كله باطلاً ومحرماً .

فكل قرض تضمَّن شرطاً بدفع زيادة على مبلغ القرض بأي حال من الأحوال ، فهو قرض ربوي لا يجوز الإقدام عليه ، ولا الدخول فيه .

قال ابن عبد البر رحمه الله : " وَكُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يَشْتَرِطُهَا الْمُسَلِّفُ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ ، فَهِيَ رِبًا ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ " انتهى من " الاستذكار" (6/516) .

ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي : " إن الدائن إذا شرط على المدين ، أو فرض عليه أن يدفع مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة ، وبنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما ، فهو شرط .. باطل ، ولا يجب الوفاء به ، بل ولا يحل ، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره ؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه " انتهى من " قرارات المجمع الفقهي" (ص/266) .

ولا يحل الدخول في عقد يتضمن شرطا ربوياً حتى لو كان المقترض عازما على الالتزام بالشروط المذكورة ، وعدم دفع الفوائدة الربوية .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (112090) ، وجواب السؤال رقم : (98118) ، وجواب السؤال رقم : (103416) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب