أين تعتد من توفي عنها زوجها ، وقد عقد عليها ، ولم يدخل بها بعدُ ؟

76,584

السؤال 208849

امرأة توفي عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها . فهل تعتد في بيت أهلها الذي تسكن فيه ؟ أم يجب عليها أن تنتقل إلى بيت زوجها ؟ علما أنها لم تسكنه من قبل ، وقد عرض عليها أهل زوجها قضاء العدة عندهم بلا مانع

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :
" المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات ، فلها المهر كاملا ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه : " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال : " لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث " فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود " . رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 412) .
وانظر جواب السؤال رقم : (105462) .
وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
ثانيا :
المتوفى عنها قبل الدخول : تعتد في بيت أهلها ، لا في بيت زوجها ؛ لأنه البيت الذي توفي عنها زوجها ، وهي فيه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
فتاة مات عنها زوجها بعد العقد ، وقبل الدخول ، فأين تعتد ؟
فأجاب : " في بيت أهلها ، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج " .
انتهى من "ثمرات التدوين" (ص 116) .
والله تعالى أعلم .

المراجع

العدة

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play