الحمد لله.
أولاً:
نحمد الله تعالى أن هداكِ للإسلام ، ووفقَّكِ لسلوك الالتزام بأحكامه وتعاليمه السامية ، فنسأل الله تعالى لنا ولكِ الثبات على الدِّين .
ثانيًا :
لا حرج على المرأة في ارتداء ما تشاء من الثياب في بيتها ، ممَّا جر ت عادة النساء بلبسه في بيوتهن ؛ ما دام ذلك ـ كما قلت ـ في مأمن من اطلاع الرجال ، أو هجومهم على مكانها بغتة .
لكن : متى كانت المرأة في
مواجهة رجل أجنبي عنها ، داخل البيت أو خارجه ؛ فالواجب عليها أن تلتزم بالحجاب
باللباس الشرعي : العباءة والخمار الساتر لجميع بدنها وزينتها المكتسبة .
قال تعالى: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ
حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) الأحزاب/ 53.
وقال سبحانه : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/ 59.
وينظر : " حراسة الفضيلة " للشيخ بكر أبو زيد (ص 25).
وأما حدود ما تلبسه المرأة
في بيتها إذا كانت أمامَ أطفالها ومحارمها أو أمام النِّساء ؛ فيُراجع جواب سؤال
رقم : (34745) ، و(6569).
والله أعلم .
تعليق