الحمد لله.
السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيها ، فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع طلاقه في قول جمهور أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى أن ذلك طلاق بدعي لا يقع , وهو المختار للفتوى في الموقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (175516).
ومن طلق امرأته الطلاق البدعي ، واحتسبه طلاقاً ، اجتهاداً منه ، أو تقليداً وأخذاً بقول الجمهور ، أو بقولِ من أفتاه في ذلك من أهل العلم ، فطلاقه واقع ماضٍ ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (158115) .
وننبه هنا على أنه لا يجوز للرجل أن يقصد بعض أهل العلم في مسألة فيجيبه فيها فيعمل بقوله ثم يرجع بعد ذلك ليقلد غيره , فهذا لا يجوز وهو من اتباع الهوى المذموم .
جاء في " تيسير التحرير " (4 / 253) : " لا يرجع المقلد فيما قلد فيه من الأحكام أحدا من المجتهدين (أي عمل به) تفسير لقلد، (اتفاقا) نقل الآمدي وابن الحاجب الإجماع على عدم جواز رجوع المقلد فيما قلد به" انتهى باختصار.
وأما في خصوص مسألتك فإن كنت بعد أن طلقت زوجتك الطلقتين البدعيتين قد قلدت من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي , وبنيت أمرك على ذلك : فإن هاتين التطليقتين غير واقعتين ، كما هو المفتى به في الموقع ، وبإمكانك مراجعة زوجتك الآن.
وأما إن كنت ـ حينئذ ـ قد احتسبتهما ، وعاملت امرأتك على أنك طلقتها ، ثم راجعتها ، أو قلدت من يقول بوقوعهما : فحينئذ يحكم بوقوع الطلاق ، وبينونة زوجتك منك بينونة كبرى , ولا فرق في هذا بين كونها تزوجت أو لم تتزوج .
والله أعلم .
تعليق