الحمد لله.
الحيوان المتولد من أصلين مختلفين في الحكم ، يتبع في الحكم محرم الأكل منهما ، سواء كان ذلك الأصل المحرم ذكراً أم أنثى .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يتبع أمه مطلقاً ، فإذا كانت أمه يحرم أكلها ، فهو مثلها ، وإذا كانت أمه مباحة الأكل ، فهو مباح مثلها .
جاء في " الموسوعة الفقهية " " (5/146) : " ما تولد بين نوعين أحدهما محرم, والثاني حلال. ومن أمثلة هذا الصنف : البغال .
قال الشافعية والحنابلة : إن البغل وغيره من المتولدات ، يتبع أخس الأصلين . وحجتهم في قولهم يتبع أخس الأصلين : أنه متولد منهما ، فيجتمع فيه حل وحرمة , فيغلب جانب الحرمة احتياطا . ومن القواعد الفقهية : "أنه إذا تعارض الحاظر والمبيح , غلب جانب الحاظر احتياطا".
وعند الحنفية : البغال تابعة للأم , فالبغل الذي أمه أتان (أنثى الحمار) يكره أكل لحمه تحريما تبعا لأمه , والذي أمه فرس يجري فيه الخلاف الذي في الخيل : فيكون مكروها عند أبي حنيفة , ومباحا عند صاحبيه (أبو يوسف ومحمد بن الحسن) .
وما يقال في البغال يقال في كل متولد بين نوعين من الحيوان , فالتبعية للأم هي القاعدة عند الحنفية " انتهى بتصرف يسير .
والراحج في المسألة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة : من أن البغال يحرم أكلها مطلقاً ، سواء كانت أمها مباحة الأكل ، أو كانت محرمة الأكل .
ويدل على هذا عموم ما ورد عند أبي داود (3789) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن البغال والحمير ، ولم ينهنا عن الخيل) . صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " والبغال حرام ( أي : أكلها ) عند كل من حرم الحمر الأهلية ; لأنها متولدة منها , والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم ... ، قال قتادة : ما البغل إلا شيء من الحمار . وعن جابر رضي الله عنه قال : ... وذكر الحديث المتقدم " انتهى من " المغني " (9/326) .
الله أعلم
تعليق