الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم معاونة من تاب من المعاملات الربوية في سداد دينه

السؤال

هل يجوز أن أسدد قروضًا قائمة على الربا كصدقة لهؤلاء الذين ندموا على قرار انهماكهم في الفائدة؟ أم لا يجوز إلا تسديد أصل القرض دون الربا؟

الجواب

الحمد لله.


من تاب من المعاملات الربوية ، وعزم على عدم العودة إليها ، وندم على ذلك ، ولا يمكنه التخلص من دفع هذه الفوائد ، بحكم أن النظام يلزمه بسداد القروض بفوائدها ، وإلا تعرض للحبس والسجن : فلا مانع من مساعدته في سداد هذا الدين ، وما يترتب عليه من فائدة ، ولا إثم على من ساعده في هذا ؛ لما في ذلك من تفريج كربة مسلم .
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) البخاري (2442) ، ومسلم (2580) .
ولأنه كلما تأخر سداد الدين ، تراكمت الفوائد أكثر .
وقد نص أهل العلم على أن الغارم لأمر محرم ، إذا تاب إلى الله : فلا بأس أن يعطى من الزكاة في سداد دينه.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " مسألة : من غرم في محرم ، هل نعطيه من الزكاة ؟
الجواب : إن تاب : أعطيناه ، وإلا : لم نُعطِه ، لأن هذا إعانة على المحرم ، ولذلك لو أعطيناه استدان مرة أخرى" انتهى من "الشرح الممتع" (6/235) .
وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر : " ومن ادَّان بالربا : فلا يجوز قضاء دينه من مصرف الغارمين في الزكاة ، إلا إذا تاب وأناب من التعامل بالربا " انتهى . من ضمن "أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة" صـ210 .
أما من لم يتب من هذه المعاملات الربوية ، وإنما يريد قضاء حاجته ، وكان بحيث لو سُدد دينه : فلا مانع لديه من أن يرجع ويتعامل بالربا مرة أخرى ؛ فلا يجوز إعانة مثل هذا على سداد دينه ، لأن ذلك من قبيل إعانته على الإثم والعدوان ، وهذا لا يجوز.
والله أعلم.
القرض
مصارف الزكاة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب