الحمد لله.
لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها دون إذن منه , فإن فعلت فهي عاصية آثمة ناشز , تسقط نفقتها وحظها من القسم ، وتأثم بذلك .
لكن يستثنى حالات الاضطرار ، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة ، منها : إذا خرجت لشراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، ونحو ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير , فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/148).
وقال ابن مفلح الحنبلي : " يحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة ، أو واجب شرعي " انتهى من" الآداب الشرعيَّة" (3/375) .
وجاء في "مطالب أولي النهى" (5/271) : "ويحرم خروج زوجة بلا إذن الزوج أو بلا ضرورة ، كإتيانٍ بنحو مأكل ; لعدم من يأتيها به " انتهى .
فعلى هذه الزوجة أن تتقي الله سبحانه وترجع لبيت زوجها , وإن كان هناك خلاف فلها أن تلجأ إلى مناقشة زوجها فيه ، أو توسيط بعض أهل العلم والخير لتصل إلى حقها.
أما ما صدر من الزوج من قوله لزوجته إنها بسبب عدم رجوعها إلى البيت تدفعه إلى حل الزواج فهذا ليس بطلاق ناجز ولا معلق , خصوصا مع تصريح صاحب السؤال أنه لم يكن من نية الزوج تعليق الطلاق . بل هذا إما إخبار لها أن إصرارها على عدم الرجوع قد يدفع بالزوج إلى تطليقها , وإما نوع تهديد وتخويف لها وكلاهما ليس بشيء في باب الطلاق .
وعلى كل حال : فالتهديد بالطلاق ، أو الوعيد به : لا يلزم به الطلاق ، إلا إذا أوقع عليها الطلاق بالفعل ، بعد ذلك ، عند حدوث ما علق تهديده عليه ، من فعل ، أو زمن .
وينظر جواب السؤال رقم : (172006) ، ورقم : (101564) .
والله أعلم.
تعليق