الحمد لله.
يجوز قبول التبرعات من غير المسلمين إذا لم يصحب ذلك محذور ، كتنازل المسلمين عن شيء من دينهم لأجل ذلك ، أو حصول الذل لهم بقبولها ، وقدقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ” باب قبول الهدية من المشركين ” ثم أورد تحت هذا الباب عدداً من الأحاديث الدالة على جواز ذلك .
وقال الحافظ ابن حجر في شرحه : وفي الباب ( أي وفي هذا الموضوع ) حديث عياض بن حمار أخرجه أبو داود و الترمذي عن عياض قال : أَهديتُ للنبي صلى الله عليه و سلم ناقة فقال : أسلمت ؟ قلت : لا ، قال : إني نُهيت عن زَبْد المشركين ( أي أُعطياتهم وهداياهم ) ” .. ثمّ نقل الحافظ رحمه الله عن بعض أهل العلم بأنّهم قالوا في الجمع بين نصوص الامتناع والقبول بأن الامتناع في حق من يريد بهديته الموالاة ( مثل استمالة المسلم إليه ) ، و القبول في حق من يرجى بذلك ( أي بقبول هديته ) تأنيسه و تأليفه على الإسلام .
فقبول هبات الكفار وتبرعاتهم دون طلب لا بأس به ويجوز صرف هذا المال في المشاريع الإسلامية ونفقاتها المختلفة .
أما طلب التبرعات من الكفار ففيه بعض المحاذير مثل الذلّ أمامهم وملكهم قلب الطالب إذا أعطوه .
فلو خلا من هذه المحاذير فلا بأس ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين ( دون ذلّ ) في أمور الدعوة – وهو بمكة – ببعض المشركين كعمه أبي طالب وغيره . والذلّ أمام الكفار ينتفي بوضع الصناديق لهذا الغرض إضافة إلى الإعلانات التي يُرفق معها أرقام الحسابات في البنوك مثلاً .
والله تعالى أعلم .
تعليق