الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم ترك الجماعة بسبب ظروف العمل

212542

تاريخ النشر : 14-04-2014

المشاهدات : 45691

السؤال


نعيش في الغرب ونبذل ما بوسعنا لأداء الصلاة في جماعة في أوقاتها ، غير أننا في بعض الأحيان نعجز عن أدائها في جماعة ، لكوننا منشغلين بالعمل أو بالدراسة ، ولا يُسمح لنا بمغادرة المكان لأننا في بلد كافر ، لذلك فإننا نصلي منفردين ، وقد قرأت الفتاوى المتعلقة بترك صلاة الجماعة ، وأعتقد أن هذه الفتاوى لا تخص من يعيش في الغرب لأن الظرف مختلف . إذاً فالسؤال هو : ما حكم ترك صلاة الجماعة ، بالنسبة لنا نحن المقيمين في الغرب عندما نكون في العمل أو في المدارس ؟ مع ملاحظة أننا غير قادرين على الهجرة ، إما لنقص المال أو لعدم موافقة الأبوين .

الجواب

الحمد لله.


الأصل في صلاة الفرائض للرجال أن تكون جماعة في المساجد ، وهذا الذي كان عليه عمل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
روى مسلم في صحيحه (654) عن أبي الأحوص رحمه الله قال : قال عبد الله – يعني : ابن مسعود - رضي الله عنه : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ ، أَوْ مَرِيضٌ . إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ . وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ ) .

وقد جاءت النصوص الشرعية آمرة بذلك ؛ منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، إنَّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخِّص له ، فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما وَلَّى دَعَاهُ فقال : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ؟ ) ، فقال : نعم . قال : ( فَأَجِبْ ) رواه مسلم (653) .

ولهذا فكل سامع للأذان هو مأمور بإجابة النداء والصلاة في المسجد ما لم يكن معذورا .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (21969) ، وجواب السؤال رقم (20655) .

لكن إن اجتهدتم في إدراك الجماعة ، فلم تتمكنوا منها ، لما ذكرتم من الحال ، ولم يتيسر لكم عمل ملائم ، أو دراسة مناسبة ، تتمكنون فيها من صلاة الجماعة : فلا حرج عليكم في إكمال عملكم ، أو دراستكم التي لا غنى لكم عنها ، ثم تدركون الصلاة في وقتها ، فرادى ، أو جماعة مع بعضكم ، إذا تيسر لكم ذلك .
جاء في كتاب " مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " (1/702) - عند الكلام عن الأعذار المبيحة لترك الجماعة - : " ويعذر بتركهما خائف ضرر بمعيشة يحتاجها " انتهى .

ولمزيد الفائدة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (72895) ، وجواب السؤال رقم : (9455) ، وجواب السؤال رقم : (72895) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب