الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

تناولت حبوبا لتنظيم الحمل فارتفع حيضها فهل تصلي وتصوم ؟

السؤال


إن استخدام حبوب تنظيم الحمل يمكن أن تتسبب في توقف الدورة الشهرية الحيض تماما حتى تتوقف عن تناول تلك الحبوب . ففي هذه الأحوال فما حكمها في الصلاة والصيام ؟ وهل لها أن تصلي دون أن تنقطع ؟ والأخت تتناول الحبوب لسبب شرعي ، لا لأنها لا ترغب في الحيض .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
استخدام وسائل تنظيم الحمل لا بأس بها عند الحاجة : إذا كان ذلك بإذن الزوج وتحت إشراف طبي . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (32479) ، (21169) .

ثانيا :
إذا انقطعت الدورة الشهرية بسبب استعمال تلك الحبوب ، أو بغير ذلك من الأسباب : حُكِم للمرأة بالطهارة ، فتفعل كل ما تفعله الطاهرات من صوم وصلاة وقعود في المسجد ؛ لأن ذلك كله إنما منع من أجل دم الحيض ، فإذا ارتفع عنها الدم ، زال المانع ، وفعلت ما تفعله الطاهرات ؛ ويدل لذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - للمستحاضة : ( إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ : فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ؛ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ : فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ) رواه أبو داود (304) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (18/327) " : صرح الحنابلة بأنه يجوز للمرأة شرب دواء مباح لقطع الحيض : إن أُمِن الضرر ، وذلك مقيد بإذن الزوج ؛ لأن له حقا في الولد ، وكرهه مالك مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها ...
ثم إن المرأة متى شربت دواء ، وارتفع حيضها : فإنه يحكم لها بالطهارة" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا تناولت ما يمنع الحيض ، ولم ينزل الحيض : فإنها تصلي وتصوم ، ولا تقضي الصوم ، لأنها ليست بحائض ، فالحكم يدور مع علته ، قال الله عز وجل : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) .
فمتى وجد هذا الأذى : ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد : لم يثبت حكمه " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (19/260) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب