الحمد لله.
صلاة الجماعة واجبة على المسافر والمقيم .
وسبق في إجابة السؤال رقم ( 120 و 8918 ) ذكر الأدلة على وجوبها .
فيجب عليكم إقامتها ، فيؤذن لكم أحدكم ثم تصلونها جماعة .
روى البخاري (628) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قال : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا ، قَالَ : ( ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ).
وروى أبو داود (547) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلا بَدْوٍ لا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ) . قَالَ السَّائِبُ ( أحد رواة الحديث ) : يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ . حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
قال في "عون المعبود" :
( إِلا قَدْ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ ) : أَيْ غَلَبَهُمْ .
( يَأْكُل الذِّئْب الْقَاصِيَة ) : أَيْ الشَّاة الْبَعِيدَة عَنْ الْأَغْنَام لِبُعْدِهَا عَنْ رَاعِيهَا .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مجموعة مسافرة للمشاركة في مؤتمر هل تلزمهم الصلاة في المساجد أم لا ؟ فأجاب :
" الأصل أن الجماعة تلزمكم في المساجد مع الناس إذا كنتم في مكان تسمعون فيه النداء بدون مكبر لقربكم من المسجد , فإن كنتم في مكان بعيد لا تسمعون فيه النداء لولا مكبر الصوت فصلوا جماعة في أماكنكم , وكذلك إذا كان في ذهابكم إلى المسجد إخلال بمهمتكم التي قدمتم من أجلها فصلوا جماعة في أماكنكم" اهـ .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين : (15/381).
تعليق