الحمد لله.
الطلاق المعلق على شرط ، كقولك لزوجتك : ( إن اتصلت على أختك أو اتصلت هي عليك فأنت طالق ) ، فيه خلاف بين أهل العلم :
فجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه .
وذهب بعض أهل العلم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - وهو المفتى به في الموقع - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل يُرجع فيه إلى نية الحالف ؛ فإن قصد بهذا التعليق ما يُقصَد باليمين من الحثِّ على فعل شيء ، أو المنع منه ، أو الزجر عنه ، ولم يكن يقصد إيقاع الطلاق : فإن هذا حكمه حكم اليمين ، فلا يقع به طلاق عند حصول المعلق عليه ، ولكن يلزم الحالف كفارة يمين عند الحنث .
أما إن كان يقصد بذلك وقوع الطلاق : فحينئذ تطلق منه زوجته عند حصول الشرط ، وأمر نيته يعلمه الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
.ويراجع المزيد حول هذه المسألة في الفتوى رقم : (106232) .
وبناء على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة ، الموافق لما هو معتمد لدينا في الفتوى : فإن الحكم في مسألتك يتوقف على قصدك ونيتك ، فإن كنت تقصد مجرد زجرها ومنعها من التواصل مع أختها ، ولم تكن تقصد حقيقة الطلاق : فعند الحنث لا يلزمك إلا كفارة يمين ، أما إن كنت تقصد إيقاع الطلاق عليها فعلا إن حصل اتصال بينها وبين أختها: فحينئذ تطلق بمجرد التواصل بينهما.
أما هذا الاتصال الذي حصل من ابن أختها فلا يترتب عليه شيء ، لسببين:
الأول : أن المتصل هو ابن الأخت ، وليست الأخت .
الثاني : أن زوجتك لم ترد على هذا الاتصال أصلا ، وإنما تجاهلته امتثالا لنهيك لها عن التواصل مع أختها.
وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن صلة الأرحام واجبة ، وقطيعتها محرمة ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (12292) ، والواجب عليك كزوج أن تكون عونا لزوجتك على صلة أرحامها ، خصوصا أختها التي هي بالمكانة القريبة جدا منها .
والله أعلم .
تعليق