الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم تحنيط الحيوانات والطيور

21591

تاريخ النشر : 25-12-2001

المشاهدات : 18549

السؤال

يقوم بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أوالطيور ، وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد بداخلها ثم يضعونها في مجالسهم للزينة ، فما حكـم الشرع المطهر في هذا ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز مثل هذا العمل لما في ذلك من إضاعة المال ، ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط ، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت ولأهله كما يظن بعض الجهلة ، ولأن ذلك أيضاً وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسياً بما علق المحنط ظناً من المتأسي به أنه صورة ، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما ذكرته . والله ولي التوفيق . 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8 ص / 426