الحمد لله.
سبق بيان حكم عقد الإيجار القديم في جواب السؤال رقم : (178168) .
ولكن إذا كان صاحب الشقة عرض عليك شراءها بمحض اختياره ، ودفعت له المبلغ الذي تستحقه الشقة كما هو سعر مثيلاتها أو السعر الذي طلبه ، فهو عقد صحيح ، ولا إثم عليك في ذلك .
وأما إذا عرض بيعها مضطراً ؛ لأنه لم يجد حيلة لاستعادة الشقة وإخراج المستأجر ، أو كان السعر المدفوع لا يساوي حقيقةً ثمن الشقة وإنما رضي به ؛ لأنه لا مناص لديه من هذا الخيار ، ففي هذه الحال يكون هذا البيع من باب " بيع المكره والمضطر" ، وهو بيع محرم وباطل ؛ لانتفاء الرضا الذي هو شرط البيع ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء / 29 .
قال البهوتي رحمه الله : " فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إلَيْهِ" انتهى من " كشاف القناع " (3/150) .
وقال الشوكاني رحمه الله : " لا يحل لمسلم أن يغتنم اضطراره إلى البيع ، فيشتريه منه بدون قيمته ، بل هو بالخيار ، إما أوفاه قيمته المتعارفة زماناً ومكاناً ، أو ترك شراءه " انتهى من " السيل الجرار " (1/478) .
والله أعلم .
تعليق