الحمد لله.
إذا علموا أن هذه التجارة ستعين هؤلاء المشترين على الميوعة والتخنث واستعمالها في سماع الغناء والموسيقى فلا يجوز بيعها عليهم . وأما إذا كانت يمكن أن تستعمل في المباحات ولم يعلموا أن المشتري سيستعملها في الحرام فلا مانع من بيعها والمتاجرة بها . فإذا رأى من عليه علامات الاعتدال وسمت الاحترام باع عليه ، وإذا جاءه الزبون وعليه علامات الميوعة والفساد والفسوق صرفه .
تعليق