الحمد لله.
لا نرى حرجا عليك في استخراج شهادة خبرة بمسمى ( اختصاصي تسويق )؛ والانتفاع بها في الحصول على تأشيرة العمل بهذا المسمى ، وذلك للأسباب الآتية :
أولا :
عملك الحقيقي – بحسب ما وصفت في السؤال – يشتمل على المحاسبة والبيع والتسويق ، فلا حرج في استخراج الشهادة باسم أحد الأعمال التي قمت بها ، ولو لم يكن التسويق هو القدر الغالب في العمل .
ثانيا :
وقد ذكرت في السؤال أن القسم الذي عملت فيه هو قسم " المبيعات والتسويق "، الأمر الذي يؤهلك أيضا للحصول على شهادة خبرة في المجال التسويقي .
ثالثا :
ومعلوم أن عمل البيع والتسويق متشابك ومختلط بحيث يصعب الفصل بينهما ، ومن المعلوم أن هذه الوظائف يتحمل العامل فيها مسؤولية مشتركة تجاه كل من البيع والتسويق والمحاسبة أيضا.
رابعا :
ثم إن الشركة التي تطلب استقدامك على اطلاع كامل على جميع التفاصيل الدقيقة في سيرتك الذاتية العملية ، وكنت صادقا وحريصا فيها على بيان مسيرتك الوظيفية ، وحينئذ لم تقع في الغش أو التزوير لا قدر الله تجاه الشركة الجديدة ، فلا حرج عليك بإذن الله .
خامسا :
وعلى فرض وجود المخالفة في مسمى " التأشيرة "، فلا يعني ذلك تحريم العمل ، كما لا يترتب عليه تحريم الراتب والأجرة التي يحصل عليها الموظف ، ما دام عملك في إطار المباح ، وإنما غاية ما فيه الوقوع في المخالفة الإدارية التي تستوجب المساءلة القانونية ، ولا تستلزم حرمة العمل نفسه بغير ذلك المسمى ، ولا حرمة أجرته .
نسأل الله تعالى أن يوسع عليك من رزقه ، وأن يعينك على الخير جزاء حرصك على تحري الحلال ، يقول الله عز وجل : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2-3. ، ويقول سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ) الطلاق/4.
والله تعالى أعلم .
تعليق