السبت 20 جمادى الآخرة 1446 - 21 ديسمبر 2024
العربية

شكت في خروجها من الإسلام ، فهل يلزمها الغسل ؟

219241

تاريخ النشر : 30-11-2014

المشاهدات : 77893

السؤال

إذا أسلمت امرأة في فترة الحيض ، هل يجزئ أن تغتسل غسلا واحدا للطهر وللدخول في الإسلام بعد طهرها ؟ وإذا أسلمت بعد انقطاع الحيض بفترة وجيزة ساعات أو يوم ، هل نفس الحالة الأولى ، ويجزئ غسلاً واحداً للطهر وللدخول في الإسلام ؟ أنا مسلمة ولكني شككت بأني قلت شيئاً كفرني وتبت لله ، وجددت إسلامي قبل اغتسالي للحيض ، أسأل عن هاتين الحالتين ؛ لأني كنت في نهاية فترة الحيض ، ولا أعلم هل طهرت أم لا ، فلا أعلم هل جددت إسلامي قبل انقطاع الصفرة والكدرة تماما أم بعدهما ، فهل هناك فرق في أي الوقتين جددت إسلامي ، وأيضا أتذكر بأني قد قرأت أن هناك فرق إن أسلمت في أثناء الحيض أم بعده ، ولكن كما أخبرت أن لا اعرف متى ، فماذا يجب علي فعله ؟ هل اغتسل غسلا واحدا بنية الطهر والدخول للإسلام ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
الذي يظهر من حالكِ أنك مصابة بداء الوسوسة ، وذلك بناءً على الأسئلة السابقة التي وصلت منك للموقع ، ونصيحتنا لكِ ولغيرك ممن أصيب بذلك الداء : أن يعرض عن الوساوس ولا يلتفت لها ، فالإعراض عن الوساوس من أنفع وأنجع العلاجات بعد الاستعاذة بالله منها ، فقد روى البخاري (3276) ، ومسلم (134) : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ ، فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، وَلْيَنْتَهِ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَوْلُهُ : ( مَنْ خَلَقَ رَبّك فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ) أَيْ : عَنْ الِاسْتِرْسَال مَعَهُ فِي ذَلِكَ , بَلْ يَلْجَأ إِلَى اللَّه فِي دَفْعه , وَيَعْلَم أَنَّهُ يُرِيد إِفْسَاد دِينه وَعَقْله بِهَذِهِ الْوَسْوَسَة , فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِد فِي دَفْعهَا بِالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهَا " .
انتهى من " فتح الباري " (6/340 - 341) .

وللاستزادة في موضوع علاج الوسوسة ينظر في السؤال رقم : (39684) ، والسؤال رقم : (12315) ، والسؤال رقم : (10160) .

ثانياً :
الردة عن الإسلام والخروج منه ، لا يكون إلا بشيء يقيني ، وعليه ، فلا يعول على ما يشك في كونه سبباً للكفر ؛ لأن الأصل بقاء الإسلام ، ولا يرتد المسلم عن دينه إلا إذا أتى بقول أو بفعل أو اعتقاد دل الكتاب والسنة على كونه كفراً ‏أكبر مخرجاً من ملة الإسلام ، أو أجمع العلماء على أنه كفر أكبر .
ومع ذلك ، فلا يحكم بكفر المعين إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه ، ومن ذلك أن ‏يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير معذور بجهل أو تأويل ، فيما يكون فيه الجهل والتأويل عذراً .

وعلى هذا : فمن لم يحكم بردته ، لا يطالب بالاغتسال ؛ لأن الردة لابد أن تثبت أولا ، ويتأكد ذلك في حق الموسوس .
ثم إن غسل الكافر إذا أسلم وكذلك المرتد ، مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله ، وكثير من أهل العلم على أنه مستحب ، لا واجب .
وقد سبق ذكر ذلك في جواب السؤال رقم : (81949) .

وعليه ، فليس عليك إلا الغسل من الحيض فقط ، أعاذنا الله وإياك من وساوس الشيطان الرجيم ، وسلمنا من كيده ، إنه سبحانه القادر على كل شيء .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب