الحمد لله.
أولاً :
من حلف أن لا يعود إلى معصية معينة ثم عاد ، ثم تكرر منه ذلك الحلف على نفس المعصية قبل أن يكفر عن يمينه ، فعليه كفارة واحدة ، ولو تكرر الحلف منه عدة مرات .
وأما إذا كان قد كفر عن يمينه الأول ، ثم عاد مرة أخرى لما قد حلف على تركه مرة أخرى ، ففي هذه الحال تلزمه كفارة أخرى ، وقد سبق ذكر هذا المعنى في جواب السؤال رقم : (103424) فينظر فيه للفائدة والاستزادة .
وإذا كان يحلف على أشياء مختلفة ، ويحنث فيها ، فيلزمه يمين عن كل أمر حلف عليه ، ولو كثرت الأيمان .
ولمعرفة كفارة اليمين ينظر إلى السؤال رقم : (45676) .
ثانياً :
إذا كان الذي يلزمك هو كفارة واحدة ، بحسب التفصيل السابق : فلا تعارض في الجمع بين كفارة اليمين وبين العمرة ؛ لكون الكفارة الواحدة لا تؤثر في المال غالباً ، خاصةً لمن قدر على جمع المال للسفر ، فإنه لن يعجز في أن يكفر بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكفارة واحدة .
فإذا كانت الكفارات متعددة ، وتعذر عليك أن تكفر عن يمينك ، وتوفر مالا لعمرتك ، فتقدم كفارة اليمين على أداء العمرة ؛ لكون الكفارة واجبة على الفور في مذهب جمهور أهل العلم .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (10/14) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَأَنَّهَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ " انتهى .
ولأن أهل العلم رحمهم الله : نصوا على أن الحج والعمرة لا يجبان على الشخص إلا بعد قضاء الواجبات ، ومنها الكفارات التي على الإنسان ، وينظر للفائدة للسؤال رقم : (11534) .
وعليه : فإن كان معك مال يكفي لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإنه يلزمك أن تكفر بذلك ، فإن لم يكن معك مال يكفي للإطعام أو الكسوة ، فيجزئك الصيام في هذه الحال ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (100322) .
والله أعلم .
تعليق