الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم صرف الزكاة لآل البيت

21981

تاريخ النشر : 29-08-2001

المشاهدات : 72610

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة لآل البيت ؟.

الجواب

الحمد لله.

آل البيت هم بنو عبد المطلب ( وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث أبناء عبد المطلب ) ومواليهم . انظر الموسوعة الفقهية ( 1/100) والشرح الممتع (6/258).

ولا يجوز إعطاء الزكاة لآل البيت ، لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرّمها عليهم ، منها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) ( رواه مسلم ) الزكاة/1784 ) قال النووي في قوله ( إن الصَّدَقَة لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ ) دَلِيل عَلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَة سَوَاء كَانَتْ بِسَبَبِ الْعَمَل أَوْ بِسَبَبِ الْفَقْر وَالْمَسْكَنَة وَغَيْرهمَا مِنْ الأَسْبَاب الثَّمَانِيَة , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا

وقوله ( إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخ النَّاس ) تَنْبِيهٌ عَلَى عِلَّة فِي تَحْرِيمهَا...َأَنَّهَا لِكَرَامَتِهِمْ وَتَنْزِيههمْ عَنْ الأَوْسَاخ , وَمَعْنَى ( أَوْسَاخ النَّاس ) أَنَّهَا تَطْهِير لأَمْوَالِهِمْ وَنُفُوسهمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا فَهِيَ كَغَسَّالَةِ الأَوْسَاخ .

وهذا الحكم - وهو تحريم الزكاة على آل البيت - إنما هو لأن لهم مصادر أخرى يمكن دفع المال من خلالها للمحتاج منهم ، ومنها : خمس الغنائم ، وإهداء الناس ، وغير ذلك .

فإن توقفت هذه المصادر عنهم ، واحتاج بعضهم للمال فلم نجد إلا مال الزكاة : جاز بل وجب دفع الزكاة لهم وهم أولى من غيرهم لوصية نبينا صلى الله عليه وسلم بهم ، وهو رأي بعض السلف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ووافقه الشيخ محمد الصالح بن عثيمين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية لأنه محل حاجة وضرورة .

" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 374 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

فإذا مُنعوا أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا : فإنهم يُعطَون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء ، وليس عندهم عمل ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح .

" الشرح الممتع " ( 6 / 257 ) .

ويراجع كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/90

وفتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/68

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد