السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

يشتري سلعة عن طريق موقع إلكتروني مع دفع نسبة من قيمة السلعة المشتراه ، فما الحكم ؟

219897

تاريخ النشر : 13-09-2014

المشاهدات : 3206

السؤال


هل يجوز الشراء عبر موقع الكتروني يقوم الناس بعرض أغراضهم للبيع مجانا ، وأقوم أنا بالاتصال بصاحب الغرض لأشتريه منه ، ولكن إدارة الموقع تطلب من كل من قام بعملية شراء أن يدفع نسبة من سعر القطعة لها عن طريق إرسال الفلوس لحساب بنكي مثلا ( مع العلم أن الإدارة تطلب نسبة فقط للمبيعات التي فوق 1000 ريال مثلا ) ، مع العلم أنه لا تستطيع الإدارة متابعة من باع ومن لم يبع ، ولكنها تجعل وصول نصيبها على ذمة المشتري ، أي لا توجد طريقة لضمان نصيبها إن كان المشتري لا يريد إرسال نسبته ؟

الجواب

الحمد لله.


حقيقة ما تقوم به إدارة ذلك الموقع هو من باب السمسرة والدلالة ، فكل من البائع والمشتري إنما توصل للطرف الآخر عن طريق ذلك الموقع ، فالموقع حكمه حكم الدلال والسمسار ، وهو عمل جائز . وينظر للفائدة في تعريف السمسرة وحكمها إلى السؤال رقم : (45726) .

وعليه ، فإذا طلب الموقع نسبة من ثمن المبيعات التي تتجاوز ألف ريال فذلك حق له ، ويجب على المشتري الوفاء بهذا الشرط ، لعموم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود (3594) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .
والداخل إلى هذا الموقع قد علم هذا الشرط ، فيجب عليه الوفاء به .
وينظر للفائدة إلى السؤال رقم : (142170) ، والسؤال رقم : (178393) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب