الحمد لله.
الذي فهمناه من سؤالك أن هذه المواقف ملك لصاحب العمارة وليست مكانا مشاعا ، كما أن كيفية استعمال هذه المواقف متفق عليه أثناء عقد الإيجار أو البيع ؛ فعلى هذا وقوفك بسيارتك الثانية في مواقف الضيوف له حالان :
الحال الأولى :
إذا كان وقوفك في هذه المواقف من دون إذن صاحبها ، وهو لا يرضى بذلك ، إلا بعد دفع الأجرة المتفق عليها ، ففي هذه الحال لا يجوز لك استعمال هذه المواقف ؛ لأن فيه أكل حق المسلم بغير حق ، كما أن فيه نقضاً للاتفاق الذي بينك وبين صاحب العمارة في كيفية استعمال مواقف السيارات ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة : 1 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
" هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين ، بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود ، أي: بإكمالها ، وإتمامها ، وعدم نقضها ونقصها .
وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه ... والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات ، كالبيع والإجارة ، ونحوهما ، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها " انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " (ص/238) .
الحال الثانية :
إذا كان وقوفك في الموقف المخصص للضيوف يتم بعلم صاحب العمارة ويتسامح فيه ولا يطلب الأجرة ، ففي هذه الحال لا حرج عليك في استعمال هذه المواقف ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد في مسنده برقم : (20172) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (5/279) .
فإذا طابت نفسه بذلك ورضي فلا بأس ، وإذا لم يرض فلا يجوز لك استعمال تلك المواقف .
والله أعلم .
تعليق