الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

توفيت الأم وكانت قد خصت بعض أولادها ببعض المال في حياتها

السؤال

توفيت أمي مؤخراً - اسأل الله أن يجعل مثواها الجنة - ، وقد تركت وراءها العديد من العقارات ، وبعض المال في حساباتها البنكية ، والورثة هم 5 ذكور ، وامرأة واحدة ، وقد كانت أمي تمتلك 7 عقارات ، لكنها قامت في أثناء حياتها بإعطاء ثلاثاً من هؤلاء الورثة ؛ ذكرين وامرأة عقاراً لكل واحد منهم ، وقد قام أحدهم ببيع العقار الذي حصل عليه في أثناء حياة أمي ، ولذلك فعدد العقارات التي تمتلكها أمي هي 6 عقارات ، ولذلك فسؤالي هو : بما أن أمي لم تمنح جميع الورثة عقاراً كما فعلت مع الثلاثة ، فهل هذا يعني أن العقارات الستة تصبح جزءاً من التركة بغض النظر عن الشخص الذي يملكها ؟ وإذا كان الجواب نعم ، فكيف نتعامل مع الابن الذي باع العقار؟ يوجد لدى اثنين من إخواني حسابات بنكية مشتركة مع أمي ، وقد كانوا يستخدمون هذا الحساب للحصول على الأموال من خلال كشف الحساب ، ومن ثم تغطية المبالغ المسحوبة ، ولكن تبين أنّهم كشفوا هذا الحساب بمبلغ من المال ولم يقوموا بسداده قبل وفاة أمي، فهل يجب عليهم دفع هذا المبلغ المسحوب من خلال كشف الحساب حتى تضم هذه الأموال إلى مجمل التركة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
لا يجوز لأحد الوالدين أن يخص أحد أولاده بعطية دون إخوته وأخواته إلا لمسوغ شرعي ، فإن فعل وجب عليه : إما أن يعطي الآخرين بالعدل ، أو يرد عطية هذا الولد ويسحبها منه .
انظر إجابة السؤال رقم : (22169) .
فإذا مات وجب على الولد الذي أخذ العطية ولم يكن مستحقا لها أن يردها في التركة أو تخصم من نصيبه من الميراث .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والصحيح من قولي العلماء أن الذي خص بناته بالعطية دون حَمْلِهِ يجب عليه أن يرد ذلك في حياته ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن مات ولم يرده رُدَّ بعد موته على أصح القولين أيضا ، طاعة لله ولرسوله ، واتباعا للعدل الذي أمر به ، واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولا يحل للذي فُضِّل أن يأخذ الفضل ، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/184) .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" الصواب : أنه إذا مات - يعني الأب الذي فضل بعض الأولاد - وجب على المفضَّل أن يرد ما فضِّل به في التركة ، فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب ؛ لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي ، فمات قبل أن يفعل صار كالمدين ، والدين يجب أن يؤدى ، وعلى هذا نقول للمفضَّل : إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة " .
انتهى من " الشرح الممتع" (11/ 85).
وعلى هذا : فعلى الثلاثة الذين فضلتهم الوالدة وخصت كلا منهم بعقار أن يردوا هذه العقارات الثلاثة إلى التركة ، ثم تقسم التركة كلها على الورثة .
وحيث إن أحدهم قام ببيع العقار الذي أعطته أمه : فإنه يخصم عليه من التركة .
وانظر السؤال رقم : (218418) .
أما الابن الذي فُضِّل بالعقار ثم باعه ، فإن كان قد باعه لفقره وحاجته إلى المال فلا يحسب هذا العقار عليه عند تقسيم التركة ، لأن للوالد أن يعطي أحد أولاده دون الآخرين إذا كان فقيرا محتاجا .
أما إن كان هذا الابن غنيا فإنه يحسب عليه هذا العقار من نصيبه من الميراث .
وهكذا يقال أيضا في الأخوين الذين سحبا المال من حساب الوالدة في البنك ، فإن كان ذلك لحاجتهما إلى المال وبرضى الوالدة فلا يحسب عليهما من نصيبهما ، وإن كانا غير محتاجين أو تم ذلك بدون علم الوالدة ولا رضاها فإنه يكون دينا عليهما للوالدة يحسب من نصيبهما من الميراث .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب