الحمد لله.
لا حرج على المرأة من استعمال الكريمات والمراهم التي تمنع من ظهور التجاعيد ، أو تخفف منها ، أو تزيلها وتخفيها بعد وجودها .
ولم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على تحريم مثل هذه الأمور أو النهي عنها .
وقد كان نساء الصحابة يضعن على وجوههن " الورس" طلباً للجمال والنضارة .
فعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ
مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311) ، والإمام أحمد (26561) واللفظ له بسند حسن
كما قال الشيخ الألباني.
قال العراقي : " الْوَرْسُ : نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ ، يُتَّخَذُ
مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ " .
انتهى من "طرح التثريب" (5/49).
قال أبو منصور الأزهري : " قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ
فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره .
وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ : طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس.
وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى
ترِقّ بشرَتُها " .
انتهى من "تهذيب اللغة" (8/128).
وقال ابن القيم عن الورس : " يَنْفَعُ مِنَ الْكَلَفِ وَالْحَكَّةِ وَالْبُثُورِ
الْكَائِنَةِ فِي سَطْحِ الْبَدَنِ إِذَا طُلِيَ بِهِ" انتهى من "زاد المعاد"
(4/370).
و"الكلف" : بقع صغير كحبة السمسم تكون في الوجه ، ولونها بين السواد والحمرة .
انظر : " القاموس المحيط " (ص 1099) .
وقد يتأكد في حق المرأة المتزوجة إذا كان في وجهها من التجاعيد ما يُنفر زوجها منها
.
قال ابن الجوزي : " وأما الأدوية التي تُزيل الكَلَف ، وتُحسِّن الوجه للزوج : فلا
أرى بها بأساً " انتهى من "أحكام النساء" (ص: 160) .
واستعمال هذه " الكريمات " ليس من باب تغيير الخلقة الذي ورد النهي عنه ؛ لأن
المحرم من ذلك ما كان باقياً ، كالوشم والتفليج والجراحات التجميلية التي تعمل على
" إحداث تغيير دائم في خلقة الإنسان " .
أما ما لا يبقى كالكحل والحناء ونحوهما : فالنهي لا يتناولهما .
قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان : " وهذه الإجراءات التي تزيل التجاعيد لا تبقى ،
بل هي قصيرة الأمد ، وتحتاج المرأة إلى تكرارها في مدة قصيرة " .
انتهى من "الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية " ( صـ 262).
وهذه الكريمات قريبة الشبه بمساحيق التجميل التي تضعها النساء على وجوههن للزينة
.
قال الشيخ ابن باز : " المساحيق فيها تفصيل: إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر
الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا : فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئاً
كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى : فإنها تمنع من أجل الضرر" .
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (6/395).
ولا فرق في هذا الحكم بين من يستخدمها من باب العلاج ، أو من باب الوقاية والحرص على نضارة البشرة والمحافظة على حيويتها .
تعليق