الحمد لله.
أولا :
ما وقع من هذا الظالم المعتدي هو اغتصاب ولا يمكن أن يكون زوجا في الشريعة الإسلامية ، فالزواج بالإكراه والتزوير هو اغتصاب وليس زواجا ، فالزواج لا يصح إلا برضى المرأة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (105301) .
وبناء على هذا ، فهذه الفتاة لا ترتبط بذلك المعتدي بعقد زواج شرعي ، ولا تحتاج إلى فسخ العقد أو الطلاق ، لأن الفسخ أو الطلاق إنما يكون بعد عقد النكاح الصحيح أو الذي يحتمل أن يكون صحيحا .
وأما زواجها الذي وقع بموافقتها ورضاها ، فإن الزواج لا يصح إلا بموافقة ولي المرأة ، فإذا كان أحد من أقاربها من جهة الأب (كالأعمام وأبنائهم) مسلما ، فهو الولي ، فلا يصح النكاح إلا بموافقته ، وإذا وافق بعد انعقاد العقد : صح العقد ولا حاجة إلى إعادته .
أما إن كان جميع أقاربها غير مسلمين ، وهي في منطقة لا يحكمها القانون ، فإنه يتولى نكاحها رجل مسلم له مكانة في تلك المنطقة ، كشيخ قبيلة أو إمام الجامع ، وما أشبه ذلك .
فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا من المسلمين يتولى هو عقد النكاح لها – كما في السؤال - .
وبناء على هذا ، فالذي يظهر
لنا أن عقد النكاح الذي تم برضاها وتوكليها لمسلم يتولى عقد نكاحها : هو عقد صحيح .
ينظر جواب السؤال رقم : (389) .
والله أعلم .
تعليق