الحمد لله.
أولا :
ليس اختلاف اللون عذرا معتبرا في الشرع ، حتى يطلق الرجل امرأته ، فإنه قد تزوجها ، وهو يعلم لونها ، ودخل في ذلك على بينة ، فإذا كان هو لا يريد ذلك ، فقد كان عليه ألا يقدم على الزواج من أول الأمر .
فإن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض ، وبعضهم أولياء بعض ، ولا تفاضل بين أبيض وأسود ، إلا بالتقوى ، والعمل الصالح .
وليس وجود الأطفال للزوجة ـ أيضا ـ عذرا شرعيا ، حتى يقوم الرجل بطلاق امرأته ، فقد تزوجها وهو يعلم أن لها أولادا من غيره .
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة ، ولها أولاد من غيره ، من زوج لها سابق .
وأم المؤمنين ، أم سلمة رضي الله عنها ، لما توفي زوجها أبو سلمة ، وانقضت عدتها ، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ، فَقالت : " مَا مِثْلِي يُنْكَحُ ؛ أَمَّا أَنَا فَلاَ وَلَدٌ فِيَّ [ لأنها كبيرة في السن ] ، وَأَنَا غَيُورٌ ، وَذَاتُ عِيَالٍ ؟ "، قَالَ : ( أَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ ، فَيُذْهِبُهَا الله تَعَالَي عَنْكَ ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى الله وَرَسُولِهِ !! ) فَتَزَوَّجَهَا " حديث صحيح ، رواه النسائي في " الكبرى " (7788) وغيره ، وأصله في صحيح مسلم ، وصححه الألباني في " التعليقات الحسان " (4053) .
فانظر ، كيف أن العيال لم تكن مانعا للنبي صلى الله عليه وسلم ، من زواج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ، بل جعل كفالتهم ، والقيام بأمرهم ، لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف إذا كان قد تزوجها ، يجعل ذلك علة للطلاق ؟!
قد كان ذلك قبل أن تدخل يا عبد الله ؛ فإن شئت نكحت ، وإن شئت تركت ؛ أما الآن وقد تزوجت ، وصارت لك حقوق ، وعليك واجبات ، فليس لك أن تطلق امرأتك هكذا ، لأمر أنت تعلمه ، ولا بأس فيه ، ولا مذمة .
والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا ، وكون الزوجة كانت متزوجة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.
وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الأصل في الطلاق الحظر ، وإنما أبيح منه قَدْرُ الحاجة ، كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : ( إن إبليس ينصب عرشَه على البحر، ويَبعثُ سراياه، فأقربهم إليه منزلةَ أعظمهم فتنةَ، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلتُ به حتى فعل كذا، حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زِلْتُ به حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأتِه، فيُدنِيه منه ويلتزمه ويقول: أنت أنت ، وقال الله تعالى في ذم السحرة: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " (33/81) .
وينظر جواب السؤال : (47040) .
ثانيا :
لا تعلق لعلم الوالدين بزواج ابنهما ، أو عدم علمهما بالإنجاب ، بل تحصيل الذرية الصالحة من أهم مقاصد النكاح ، وليس للزوجين أن يمتنعا عن ذلك ، أو يؤجلاه ، من غير عذر معتبر .
وليس لأحدهما أن يختص بأمر المنع ، أو التأخير من عند نفسه ، من غير تشاور بينهما ، وتراض على ذلك .
وحينئذ ؛ فالذي نراه أن أمثل حل لكما : أن يتلطف الزوج في إخبار والديه بأمر زواجه من الآن ، وأن يسعى في استرضائهما لذلك ، وتخويفهما بالله من السعي في التفريق بينه وبين زوجته ، وإذا تمكن من توسيط بعض أهل الخير والدين ، أو أحد القائمين على المركز الإسلامي القريب منكم ، للتفاهم معهم حول ذلك ، فهو خير ؛ وهذا مفيد لكما في قطع فترة القلق والترقب الذي سيظل يلاحقكما ، ويزعجكما ، وستظلان في شك من أمر بقاء الزوجية بينكما ، إلى أن يعلم الوالدان .
فالذي ينبغي : أن يكون ذلك من الآن ، وألا يدع الزوج فرصة لهما في الرفض ، أو السعي في الطلاق ، وألا يجعل لنفسه احتمالا في ذلك .
بل إننا نرى أن الإنجاب من الآن : قد يكون عاملا قويا في صدهما عن فكرة التفريق بينكما ، أو في إضعاف ذلك على الأقل .
نسأل الله أن يصلح لك زوجك ، وأن يجمع بينما في خير .
والله أعلم .
تعليق