الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

انتفاع الموظف بالتأمين الصحي الذي تعاقدت عليه شركته

222775

تاريخ النشر : 19-10-2014

المشاهدات : 28266

السؤال

أعمل لشركة برمجيات في دولة غير إسلامية ، وقد اتفقت الشركة مع شركة تأمين صحي تقوم بتغطية التكاليف العلاجية والصحية لجميع الموظفين . وعليه فإنه في حال اضطر الموظف للذهاب إلى المشفى أو غيره من الأماكن الصحية فإن عليه أن يدفع بنفسه ثم يأتي بالفواتير فيعرضها على شركته التي تقوم بإعطائها لشركة التأمين ومن ثم الحصول على المبلغ المدفوع ثم إرجاعه إلى صاحبه ، ولا تقوم شركتنا بخصم أي شيء من رواتبنا لقاء هذه الخدمة ، فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله.

سبق في الموقع بيان جواز التأمين التعاوني ، وتحريم التأمين التجاري ، وللتعرف على الفرق بينهما ينظر جواب السؤال : (205100) .

وفي حال كان التأمين الصحي تجاريا فلا بأس بالتعامل به في حالتين :
الأولى : أن يجبر الإنسان عليه ، كما لو أُجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها ، ويكون الإثم حينئذ على الآمر المجبِر .

 

الثانية : أن يضطر الإنسان إلى التأمين الصحي ، أو يحتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين .

ومن باب أولى جواز ذلك إذا كانت الشركة هي المتعاقدة مع شركة التأمين وليس الموظف .
ولا يضر كون الموظف يدفع أولا ثم يطالب شركته أن تستخلص له ما دفعه من شركة التأمين وفق الاتفاق المبرم بينهما سابقا .

وللفائدة ينظر جواب السؤال:(170654) ، وجواب السؤال : (180521) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب