الحمد لله.
سبق في الموقع بيان جواز التأمين التعاوني ، وتحريم التأمين التجاري ، وللتعرف على الفرق بينهما ينظر جواب السؤال : (205100) .
وفي حال كان التأمين الصحي تجاريا فلا بأس بالتعامل به في حالتين :
الأولى : أن يجبر الإنسان عليه ، كما لو أُجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها ، ويكون الإثم حينئذ على الآمر المجبِر .
الثانية : أن يضطر الإنسان إلى التأمين الصحي ، أو يحتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين .
ومن باب أولى جواز ذلك إذا كانت الشركة هي المتعاقدة مع شركة التأمين وليس الموظف .
ولا يضر كون الموظف يدفع أولا ثم يطالب شركته أن تستخلص له ما دفعه من شركة التأمين وفق الاتفاق المبرم بينهما سابقا .
وللفائدة ينظر جواب السؤال:(170654) ، وجواب السؤال : (180521) .
والله أعلم .
تعليق