الحمد لله.
أولا :
حج التمتع : أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج - وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة - فيقول عند الإهلال بها : لبيك عمرة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في - وصف عمرة التمتع - :
" فإذا وصل إلى الميقات اغتسل كما يغتسل للجنابة ، وتطيب بأطيب ما يجد على رأسه ولحيته ، ثم لبس ثياب الإحرام إزاراً ورداءً ، والأفضل أن يكونا أبيضين نظيفين ، ثم يقول : لبيك عمرة ، ولا يحتاج أن يقول : متمتعاً بها إلى الحج ؛ لأنه قد نوى بقلبه أنه سيحج : لبيك عمرة ، لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، ويرفع الرجل بها صوته ، وليعلم أنه لا يسمعه شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة بهذه التلبية ، ومضمون التلبية : إجابة الله عز وجل ؛ لأن لبيك بمعنى : أجبتك ، وليستمر في تلبيته إلى أن يشرع في طواف العمرة ، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر من شعره ، وتحلل من إحرامه ، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة : أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله ، فالمتمتع يأتي بعمرة كاملة ، وحج كامل " انتهى من " اللقاء الشهري " .
ويُحرِم المتمتع بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكان نزوله وإقامته ، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب ، فينوي الإحرام بالحج ويقول : لبيك حجا ، ثم يلبي التلبية المعروفة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" من أحرم من الميقات بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه إذا أدى العمرة يتحلل من إحرامه ، ولا بأس أن يذهب إلى جدة أو غيرها ، ثم يحرم بالحج من المكان الذي هو مقيم فيه بعد العمرة " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (10/76-77) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه ، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (16/ 140) .
ثانيا :
حيث إنك ستعتمر في اليوم السابع ، فإنك تقصر من شعرك بعد الفراغ من العمرة ولا تحلقه ، ليبقى لك من شعرك ما تحلقه في الحج ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة ؛ لأن قدومهم كان صباح اليوم الرابع من ذي الحجة ، وهذا يدل على أن التقصير في هذه الحالة أولى من الحلق وأفضل حتى يكون الحلق في الحج ، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (31822) .
ثالثا :
أعمال يوم النحر بالنسبة للمتمتع مرتبةً هي : رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة والسعي ، هذا هو الأفضل ، لأن هذا هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، وللفائدة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (106594) .
وإن قدم الحاج بعضها وأخر بعضها ، أو أخر بعضها عن يوم النحر فلا بأس بذلك .
وقد اتفق العلماء على أنه يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق ، فإن أخره أكثر من ذلك فعليه دم عند بعض العلماء . انظر الموسوعة الفقهية (10/12-13) .
واحرص أن يكون حجك مع أحد العلماء أو طلبة العلم حتى تسأله عما تحتاج إليه من أمر الحج والعمرة .
والله أعلم .
تعليق