الحمد لله.
أولا: الأسلم لك أن تراجع صاحب السيارة إن كان ثقة أميناً وتستفسر منه عن هذا الخدش ، فإن أخبرك أنه قد حدث لديه قبل استئجارك للسيارة : فلا يلزمك شيء.
أما إن أخبرك أن هذا الخدش لم يكن موجودا في السيارة ، وأنه قد حدث فترة استئجارك لها ، أو أنه لا يعلم متى حدث ، فهنا يحكم بأن هذا الخدش حدث فترة استئجارك ؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
جاء في "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (1/125): " الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، يَعْنِي أَنه إِذا وَقع الِاخْتِلَاف فِي زمن حُدُوث أَمر ، فَحِينَئِذٍ ينْسب إِلَى أقرب الْأَوْقَات إِلَى الْحَال ، مَا لم تثبت نسبته إِلَى زمن بعيد , فَإِذا ثبتَتْ نسبته إِلَى الزَّمن الْبعيد يحكم بذلك ، وَهَذَا إِذا كَانَ الْحُدُوث مُتَّفقا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَقع الِاخْتِلَاف فِي تَارِيخ حُدُوثه" انتهى.
ثانيا:
إذا ثبت أن هذا العيب قد حدث فترة استئجارك : فالأصل أن يد المستأجر يد أمانة ، وأنه لا يضمن ما تلف من العين المستأجرة دون حصول تعدٍّ منه أو تفريط.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/270) :" وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَلَوْ هَلَكَتْ دُونَ اعْتِدَاءٍ مِنْهُ أَوْ مُخَالَفَةِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ، أَوْ دُونَ تَقْصِيرٍ فِي الصِّيَانَةِ وَالْحِفْظِ : فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ" انتهى .
وعليه :
إذا لم يحصل منك أي تعدٍ أو تفريط في حفظ السيارة ، فلا يلزمك الضمان وإصلاح العيب ولو كان قد حدث في فترة استئجارك لها .
وأما إذا وقع منك تعدٍ أو تفريط ، كإيقاف السيارة في محل قد تتعرض فيه لمثل هذه الخدوش مثلاً : فهنا يلزمك إصلاح هذا العيب .
وينظر للفائدة جواب السؤال (75568) .
والله أعلم.
تعليق