الحمد لله.
لا يجوز بيع المحرم كالسجائر والمجلات الخليعة والداعية إلى الرذيلة ، ولو كانت صادرة عن مسلمين ، لأن الله سبحانه إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لأنه من التعاون على الإثم والعدوان والدخل في هذه الحالة حرام ، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه في مطعمه ومشربه وجميع نفقاته ، وبيع البنزين مباح لا شيء فيه ، والضرائب إذا كانت إجبارية فالمكره معفو عنه .
تعليق