الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم بيع مجلات فيها دعاية محرمة وصور شبه عارية

22404

تاريخ النشر : 26-02-2002

المشاهدات : 8301

السؤال

رجاء، هل تستطيع أن تخبرني هل يجوز لي أن أشتري متجر/تجارة معينة، إما محطة بنزين/بترول أو دكان/بقالة بحيث أكون مجبورا لبيع السجائر، مجلات الكفار التي يكون فيها صور فتيات شبه عاريات، دعايات كحول، أسهم محرمة، إضافة إلى أشياء أخرى محرمة. وماذا عن مجرد العمل في مثل هذا المتجر، هل دخلي/مرتبي حلال أم حرام. إذا كان حراما، ما الذي بإمكاني فعله ليكون دخلي حلالا. إذا توقفت عن بيع السجائر والمجلات التي ذكرت، هل سيصبح دخلي حلالا؟ وإذا كنت أبيع بنزين/بترول علي أن أضيف ضرائبا لأن هذا قانون البلد التي أسكن فيها.

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز بيع المحرم كالسجائر والمجلات الخليعة والداعية إلى الرذيلة ، ولو كانت صادرة عن مسلمين ، لأن الله سبحانه إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لأنه من التعاون على الإثم والعدوان  والدخل في هذه الحالة حرام ، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه في مطعمه ومشربه وجميع نفقاته ، وبيع البنزين مباح لا شيء فيه ، والضرائب إذا كانت إجبارية فالمكره معفو عنه .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ : عبد الكريم الخضير