الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

مذهب الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في مسألة الشك في الصلاة

224134

تاريخ النشر : 15-11-2014

المشاهدات : 176157

السؤال

قرأت كلاما للشيخ محمد بن عثيمين فيه أن الشك بخصوص الصلاة لا يعتبر في ثلاث حالات : ١. أن يكون مجرد وهم طرأ على قلب لا حقيقة له . ٢.أن يكون بعد الفراغ من الصلاة . ٣.أن يكون ممن يكثر منه الشك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها ، و ذكر كلاما شبيها بذلك في مسألة الشك في الوضوء . وسؤالي هو : هل مذهب الشيخ _ رحمه الله _ أن كثير الشك لا يلتفت للشك في حالة أنه يشك في كل العبادات ، وأنه لو كان يشك مثلا في أكثر صلوات اليوم لكن ليس في كلها فإن شكه معتبر ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال العلماء: إن الشكوك لا يلتفت إليها في ثلاث حالات: الأولى: أن تكون مجرد وهم لا حقيقة له، فهذه مطرحة ولا يلتفت إليها إطلاقاً. الثانية: أن تكثر الشكوك ، ويكون الإنسان كلما توضأ شك ، وكلما صلى شك ، وكلما فعل فعلاً شك ، فهذا أيضاً يجب طرحه وعدم اعتباره . الثالثة: إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة ، فإنه لا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر . مثال ذلك: لو شك بعد أن سلم من صلاته هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في رباعية ، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن العبادة قد فرغت ، إلا إذا تيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً ، فليأت بالرابعة ما دام الوقت قصيراً ، وليسجد للسهو بعد السلام ، فإن طال الفصل أعاد الصلاة كلها من جديد" انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (14 / 90).
ثانيا:
حد الشك الذي يعتبر وسواسا هو أن يكون كثيرا ، ولا يشترط لاطراحه وعدم الالتفات إليه : أن يكون في كل عبادة ، ولا في كل صلاة ؛ بل إذا حدث كثيرا بحيث صار عادة لصاحبه ، فإنه يكون وسواسا ، حتى لو سلمت منه بعض العبادات ، وحينئذ فينبغي طرحه وعدم الاعتداد به .
جاء في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (2 / 299): " والموسوس لا عِبْرَة بشكِّه ، ولهذا قال الناظم: والشكُّ بعد الفعل لا يؤثِّر .... وهكذا إذا الشكوك تكثر
فإذا كثُرت الشكوك : فهذا وسواس لا يُعتدُّ به " انتهى .

جاء في "مطالب أولي النهى" (1/507) : " وَ (لَا) يُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ (إذَا كَثُرَ) الشَّكُّ ، (حَتَّى صَارَ كَوِسْوَاسٍ، فَيَطْرَحُهُ وَكَذَا) لَوْ كَثُرَ الشَّكُّ (فِي وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ) ، وَتَيَمُّمٍ ، فَيَطْرَحُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ إلَى نَوْعٍ مِنْ الْمُكَابَرَةِ ، فَيُفْضِي إلَى زِيَادَةٍ فِي الصَّلَاةِ مَعَ تَيَقُّنِ إتْمَامِهَا، فَوَجَبَ إطْرَاحُهُ ، وَاللَّهْوُ عَنْهُ لِذَلِكَ " انتهى .

ولقد ضبط الشيخ محمد بن عليش من فقهاء المالكية ، الشك الذي ينبغي طرحه وعدم الاعتداد به بأن يأتي كل يوم ولو مرة ، فإن كان يأتيه يوما ويفارقه يوما ، فليس بوسواس .
جاء في " فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك " (1 / 127): " ضَابِطُ اسْتِنْكَاحِ الشَّكِّ إتْيَانُهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ صِفَةُ إتْيَانِهِ أَوْ اخْتَلَفَتْ كَأَنْ يَأْتِيَهُ يَوْمًا فِي نِيَّتِهِ وَيَوْمًا فِي تَكْبِيرَةِ إحْرَامِهِ وَيَوْمًا فِي الْفَاتِحَةِ وَيَوْمًا فِي الرُّكُوعِ وَيَوْمًا فِي السُّجُودِ وَيَوْمًا فِي السَّلَامِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ أَتَاهُ يَوْمًا وَفَارَقَهُ يَوْمًا فَلَيْسَ اسْتِنْكَاحًا وَحُكْمُهُ وُجُوبُ طَرْحِهِ، وَاللَّهْوُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْأَكْثَرِ لِئَلَّا يُعْنِتَهُ، وَيَسْتَرْسِلُ مَعَهُ" انتهى .
واستنكاح الشك : هو أن يعتاد صاحبه ، ويتكرر عليه كثيرا .
وينظر : " مواهب الجليل" (2/19-20) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب