الحمد لله.
المحذور في الألعاب الإلكترونية من جهة القمار والميسر لا بد فيه من اجتماع شرطين :
الشرط الأول : دفع المال الحقيقي في اللعبة .
الشرط الثاني : الدخول في تنافس مع أطراف أخرى يؤدي إلى ربح أو خسارة لهذا المال الحقيقي.
أما المال الوهمي الإلكتروني الذي لا حقيقة له إلا في شاشة اللعب ، فالأصل أنه لا حرج فيه ، ولكن بشروط هامة :
أولا : أن لا يكون أصل هذا المال الإلكتروني مالا حقيقيا .
ثانيا : أن لا يكون من المتاح استبدال هذا المال الوهمي بمال حقيقي ، وبيعه وشراؤه وإقراضه.
ثالثا : أن يتثبت اللاعب أن المال الوهمي لا يمكن أن يؤول إلى مال حقيقي ، وأنه ليس ستارا لعملية المقامرة الحقيقية ، كأن تتيح اللعبة بيع المرحلة التي وصل إليها اللاعب بالمال الحقيقي ، أو تتيح ميزات إضافية بهذا المال الوهمي ، لا تقدم في الأصل إلا لمن يدفع مالا حقيقيا متقوما .
فمثلا : لو كانت خاصية لباس معين في اللعبة لا تُمنح إلا لمن يشتريها بالمال الحقيقي ، أو لمن يتحصل على المال الوهمي الذي اشتري بالحقيقي ، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز المنافسة على هذا المال الوهمي ؛ لأن الميزة المتاحة به حقيقة أمرها – في هذه الحالة - أنه يقامر عليها بالمال الحقيقي ، وإنما الوهمي واسطة ساترة لتلك المقامرة .
أما إذا كانت المسابقة على مال إلكتروني محض لا حقيقة له إلا داخل اللعبة ، ولم تتحقق فيه الشروط الثلاثة السابقة ، فهذا لا بأس به ولا حرج ؛ إذ غايته أنه من قواعد المنافسة في المسابقة أو اللعبة ، وأبواب الميسر لا تتعلق بالمسابقات من حيث هي مسابقات ، وإنما بالمعاوضة المالية التي تترتب عليها .
وبناء عليه ؛ يمكنك أن تحدد حكم اللعبة التي وردت في السؤال ، أو غيرها من الألعاب الإلكترونية القائمة على الفكرة ذاتها .
فإذا اختل شرط من الشروط السابقة ، كفى ذلك محذورا للحكم بحرمة ممارسة اللعبة ، اللهم إلا أن الشرط الأول لا يحرم اللعبة مطلقا إلا على دافع المال نفسه ، أما اللاعب الآخر الذي لم يعلم عن دخول منافسه فلا حرج عليه .
وللمزيد ينظر الفتوى رقم : (199031) ، (147826) .
والله أعلم .
تعليق