الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية ، وأنواع الصدقات

224651

تاريخ النشر : 03-02-2015

المشاهدات : 101507

السؤال


إلى من تُعطى الصدقة ؟ وهل يمكن إعطاؤها مثلاً لمنظمة أو جمعية تقوم بمساعدة المحتاجين، أو لمؤسسة طبية تقوم بمعالجة المرضى والمصابين من الفقراء ؟ وهل التبرع بالدم من قبيل الصدقة ؟

الجواب

الحمد لله.


تطلق الصدقة على معنيين :
الأول :
كل عمل صالح يعمله الإنسان ، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ) رواه البخاري (6021) .
فالتبرع بالدم يعتبر صدقة بهذا المعنى . أي : أنه عمل صالح وإحسان إلى المريض المحتاج .

والمعنى الثاني : هو الصدقة بالمال .
وصدقة المال نوعان :
النوع الأول :
الزكاة الواجبة ، فهذه لا يجوز أن تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في كتابه : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة / 60 .
ولمعرفة هذه الأصناف بالتفصيل ينظر جواب السؤال رقم : (46209) .

النوع الثاني :
صدقات مستحبة , فهذه يجوز دفعها في وجوه الخير المتنوعة ، ولا يشترط لها أن تعطى للأصناف الثمانية السابقة .

ثانياً :
أما إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية أو المنظمات التي تساعد المحتاجين ، فهذا نوع من التوكيل لهذه الجمعية في إيصال الزكاة إلى مستحقيها ، وذلك جائز ولكن بشرط : أن يكون القائمون على هذه الجمعية أمناء ، ويصرفون المال في مصارفه الشرعية .

وأما إعطاء الزكاة للمؤسسات الطبية التي تقوم بمعالجة المرضى والمصابين ، ففي ذلك تفصيل:
فإن كانت تلك المؤسسة تلتزم بمصارف الزكاة ، فتشتري منها أدوية ، أو أطعمة ، أو ما يحتاج إليه بعض المرضى ، وكان هؤلاء المرضى من فقراء المسلمين : فيجوز دفع الزكاة إليها .
وقد سبق في الفتوى رقم : (79337) أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أجاز أن تدفع الزكاة في صورة أشياء عينية ، كالأدوية والغذاء بدلا من دفعها نقودا ، إذا كان في ذلك مصلحة .

أما إذا كانت تلك المؤسسة لن تلتزم بمصارف الزكاة ، كما لو كانت ستشتري بها أجهزة للمؤسسة ، أو تعالج بها غير المسلمين ، أو من ليس فقيرا محتاجا : فلا يجوز دفع الزكاة إليها .
وإنما يدفع إليها من صدقة التطوع .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (212183) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب